2024-04-16
اعلان مناقصة عامة لنقل وخزن ومناولة نفط خام البصرة
شركة ناقلات النفط العراقية
أعلان مناقصة عامة رقم (3/ 2024 ) لنقل وخزن ومناولة نفط خام البصرة
تعلن شركة ناقلات النفط العراقية إحدى تشكيلات وزارة النفط العراقية والكائنة في البصرة ساحة / ساحة سعد عن مناقصة لتنفيذ خدمات النقل والخزن والمناولة لنفط خام البصرة للكميات المتوفرة للتصدير والبالغة 100 الف برميل يوميا ( تخصيص رصيف ملائم لعمليات إرساء الناقلات مع الخزن الأرضي والنقل البحري بواسطة الناقلات الجوالة (Shuttle Vessels) من مينائي خور الزبير و/ او ام قصر الى الناقلات التي تعمل كخزانات عائمة في المياه العراقية - منطقة المخطاف وخدمات المناولة (STS) من والى الناقلة التي تعمل كخزان عائم) .
فعلى جـميع الشركات المتخصصة ذات الخبرة في مجال النقل والخدمات البحرية والتي لديها الرغبة بالاشتراك بهذه الدعوة تقديم عروضها في ظرف مغلق ومختوم مثبت عليه اسم مقدم العطاء وعنوانه وبريده الالكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم المناقصة واسم الشركة بشكل واضح وسيتم عقد مؤتمر خاص بالإجابة على استفسارات المشاركين في المناقصة الساعة العاشرة صباحا من يوم الأربعاء المصادف 24/4/2024 وسيكون موعد غلق وفتح المناقصة الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس المصادف 2/5/2024 وان يتم تسليم العروض في استعلامات الشركة في صندوق العطاءات وفي حال كون يوم التقديم عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه .
- يشار في هذا الإعلان الى شركة ناقلات النفط العراقية بالطرف الأول والشركات المتقدمة للمناقصة بالطرف الثاني
الموقع الالكتروني للشركةhttps://iotc.oil.gov.iq
الكلفة التخمينية الاجمالية للمشروع
141،428،586،000(مائة وواحد واربعون مليار واربعمائة وثمانية وعشرون مليون وخمسمائة وستة وثمانون الف دينارعراقي ) لمدة عمل كاملة (180) يوم .
المعايير المطلوبة
1. الايرادات السنوية / وتكون بمبلغ لا يقل عن ( 42،428،575،000اثنان واربعون مليار واربعمائة وثمانية وعشرون مليون وخمسمائة وخمسة وسبعون الف دينار عراقي للعقود المنجزة خلال السنوات العشرة السابقة من تاريخ غلق المناقصة .
2. السيولة النقديــة / تكون بمبلغ 42،428،575،000اثنان واربعون مليار واربعمائة وثمانية وعشرون مليون وخمسمائة وخمسة وسبعون الف دينار عراقي .
3. تقديم الحسابات الختامية التي تظهر تحقق الأرباح للسنتين الأخيرتين مصدقة من قبل محاسب قانوني .
4. تقديم ما لا يقل عن عمل مماثل واحد في مجال النقل والخزن والمناولة لأخر عشر قبل موعد غلق المناقصة وبقيمة 84،857،150 أربعة وثمانون مليار وثمانمائة وسبعة وخمسون مليون ومائة وخمسون الف دينار عراقي .
الشروط العامة
1. أن يكون العرض المقدم غير مشروط ونافذاً لمدة لا تقل عن (60) يوماً من تاريخ الغلق .
2- تقديم وكالة خاصة حديثة مصدقة من كاتب العدل في حال تقديم العرض من قبل وكيل عن الشركات العراقية، او ما يماثلها للشركات الاجنبية على ان تكون مصدقة من السفارة العراقية في بلد تسجيل الشركة).
3- تقديم شهادة تأسيس (تسجيل) للشركات العراقية المتقدمة للمناقصة صادرة من وزارة التجارة العراقية / مسجل الشركات وإجازة ممارسة المهنة، أسماء مؤسسي الشركة وعناوينهم وأرقام هواتفهم إضافة الى عناوين وأرقام هواتف كل من المدير المفوض والمحاسب القانوني للشركة او ما يماثلها من الوثائق للشركات الاجنبية على ان تكون مصدقة من السفارة العراقية في بلد تسجيل الشركة.
4- كتاب صادر من وزارة التجارة يؤيد حجب البطاقة التموينية عن صاحب الشركة المقدمة للعطاء.
5 - كتاب يؤيد سلامة الموقف الضريبي من الهيئة العامة للضرائب في العراق نافذ خلال عام 2023.
6- كتاب صادر من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يؤيد شمول العاملين لدى الشركة الناقلة بأحكام قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المرقم (8) لسنة 2006.
7-يخضع العقد للقوانين والتعليمات العراقية النافذة حالياً والتي ستصدر مستقبلا خلال فترة نفاذية العقد وتعتبر جزءاً منه.
8- توقيع وختم جميع صـفحات العطاء من قبل المدير التنفيذي للشـركة او اي من الاشخاص المخولين بالتوقيع (ضـمن المســــميات المذكورة في 2 أعلاه) ويكون مقدم العطاء مسؤولاً عن أوراق العطاء المقدمة وفي حال تقديم العطاء بالبريد الإلكتروني يجب ان تكون جميع صفحات العطاء مختومة وموقعة وبصيغة PDF.
9- تتحمل الشركة المحال عليها الدعوة أجور النشر والإعلان
10- في حال وجود أي استفسارات بخصوص الدعوة لدى الشركات المتقدمة ترسل على البريد الالكتروني الرسمي لشركة ناقلات النفط العراقية (info@iotc.oil.gov.iq)
11- على الشـركات المشـاركة إشـعار "الطرف الأول" بكل تغيير يطرأ على عنوان الشـركة المثبت على العطاء خلال مدة (7) أيام من تاريخ حصوله.
12- ان "الطرف الاول" غير ملزم بقبول اوطـأ العطـاءات ولـه الحق بعـدم الإحالة أو إلغـاء المنـاقصــــة دون تعويض. "الطرف الثاني" ومثل هذا القرار يعتبر نهائيا وغير قابل للنقاش وملزماً لجميع المشاركين في المناقصة.
13- تقدم العروض كما يلي: -
أ. تقديم وكالة خاصة أصلية حديثة ومصدقة من كاتب العدل في حال تقديم العرض من قبل مخول عن الشركات العراقية، او ما يماثلها للشركات الاجنبية على ان تكون مصدقة من السفارة العراقية في بلد تسجيل الشركة.
ب. تتضمن العروض الفنية استمارة (Q88) للناقلات المرشحة للعمل، اذ ستعتمد المواصفات الفنية للناقلات المرشحة كأحد الأسس في تقييم العروض وتهمل العروض التي لا تتضمن المواصفات الفنية للناقلات.
ج. تتعهد الشركة المقدمة خطيا على ورقة الشركة الرسمية بعدم تعرض الشركة والمالكين المساهمين براس المال بشكل مباشر او غير مباشر لاي عقوبات تجارية او اقتصادية او قوانين او اللوائح في المملكة المتحدة و/او الولايات المتحدة و/او الأمم المتحدة و/او الاتحاد الاروبي.
د. يلتزم "الطرف الثاني " بالتقديم على كامل نشاط: تخصيص رصيف مع الخزن الأرضي والنقل البحري والخزن والمناولة في منطقة المخطاف الخارجي وفي حال عدم التزامه فانه يتم استبعاد عطاءه.
عدد ومواصفات الناقلات المطلوب لخدمات خزن ومناولة نفط خام البصرة
لغرض تنفيذ خدمات نقل وخزن ومناولة الكميات المتوفرة للتصدير من نفط خام البصرة الواصلة بواسطة (الأنبوب) من مينائي خورالزبير و/ او ام قصر الى الناقلات التي تعمل كخزانات عائمة في منطقة المخطاف في المياه العراقية يلتزم ”الطرف الثاني" بتوفير ما مبين أدناه والتي تمثل الحد الادنى لمتطلبات العمل للكميات المشار اليها في المادة (ثانيا) أعلاه وللطرف الأول حق في إستبدال نوع الناقلة بناءا على الظروف التشغيلية خلال فترة سريان العقد:-
أ. المحور الأول: خدمات نقل نفط خام البصرة بواسطة الناقلات الجوالة (Shuttle Vessels)
1. توفير ناقلات جوالة من نوع (Panamax) او (Aframax) عدد (3) تستخدم لنقل نفط خام من الميناء الى الخزانات العائمة في المخطاف الخارجي .
2. يجب ان تكون مواصفات الناقلات الجوالة مطابقة لشروط ميناء التحميل .
3. يجب أن تكون كافة الناقلات ملائمة لعمليات (STS) ومن حق "الطرف الأول" عدم قبول اي ناقلة غير مطابقة للمواصفات المطلوبة لأداء النشاط.
4. يجب أن تمتلك جميع الناقلات المستخدمة الشهادات الدولية التي تخولها للعمل بهذا المجال على أن تكون نافدة ومحدثة باستمرار.
5. في حال انخفاض الكميات المشار اليها في ثانيا أعلاه، يحق "للطرف الثاني" إخراج أو تبديل نوع الناقلات الجوالة بما يضمن نقل الكميات المتوفرة للتصدير وبموافقة "الطرف الأول" مع بقاء السعر العقدي دون تغيير.
ب. المحور الثاني: خدمات خزن ومناولة نفط خام البصرة بواسطة الخزانات العائمة (Floating Tanks)
1. توفير ناقلة من نوع (VLCC) عدد (1) حمولة الناقلة الواحدة لا تقل عن (300) ألف طن تستخدم كخزان عائم لخزن ومناولة نفط خام البصرة في المياه العراقية – منطقة المخطاف، ويجب ان تكون هذه الناقلات ملائمة للقيام بعمليات التحميل من الناقلات الجوالة على جانبي الخزان العائم في ان واحد (لجميع أنواع الناقلات الجوالة). كما يجب ان يتوفر في كل ناقلة مربطين لخراطيم نقل المنتوج بطاقة اجمالية لا تقل عن (5,000) متر مكعب/ساعة .
2. مواصفات الخزان العائم: -
أ - ان تكون الناقلات المرشحة للعمل كخزان عائم والجهات المالكة والشركات المشغلة لها غير مدرجة ضمن لوائح
ب - العقوبات الدولية (بموجب الرابط التالي OFAC Sanctions Lists | U.S. Department of the Treasure) .
ج - يلتزم "الطرف الثاني" بتوفير عدد كافي من الناقلات بالشكل الذي يضمن خزن ومناولة كافة الكميات الشهرية المتاحة.
د - يجـب أن يتوفر في كل خزان عائم ثلاث خراطيم بقيـاس 10" لنقـل المنتوج من الناقلات الجوالة الى الخزان العـائم، وثلاث خراطيم بقيـاس 16 "لنقـل المنتوج من الخزان العـائم الى ناقلات التصــــدير ويجـب أن يتوفر كافة التحويلات اللازمة المناسبة للتحميل والتفريغ.
ه - ان تكون مجهزة بكافة المعدات والتجهيزات اللازمة والمناسبة لعمليات التحميل والتفريغ.
و - يجب ان تكون مصنفة ضمن احدى مؤسسات التصنيف العالمية المثبتة ضمن (Q88) الخاص بالناقلات.
ز - يجب ان تمتلك كافة الناقلات شهادات (SIRE) , (IACS) نافدة.
ح - يجب ان تمتلك كافة الناقلات شهادة ( H&M and P&I) صادرة من المنظمات العالمية المختصة.
ط - يجب أن تمتلك جميع الناقلات المرشـحة للعمل كخزان عائم (Floating Tankers) الشـهادات الدولية التي تخولها لممارسة النشاط المطلوب على أن تكون نافذة محدثة باستمرار.
ي - توفير احدث تقرير معامل الخبرة للناقلة (VEF) التي تعمل كخزان عائم وان يكون موقع ومصادق من قبل فاحص ثالث مخول وبشرط ان تكون قيمته اكبر من واحد صحيح وبخلافه يتم رفض الناقلة للعمل كخزان عائم.
ك - توفير وتشغيل المعدات اللازمة من رافعات وسلة لنقل الأشخاص بين الخزان والناقلات الجوالة او المشترية .
ل - يجـب ان تكون كـافـة الناقلات مطـابقـة لمتطلبـات السلامة والامان والبيئـة وتحتوي على منظومة ومعـدات مكافحة الحرائق والتلوث ومطابقة لمتطلبات المنظمة البحرية الدول (IMO).
ج. المحور الثالث: استخدام رصيف لتقديم خدمات خزن واستلام ونقل نفط خام البصرة الى الناقلات الجوالة (Shuttle Vessels)
1. توفير العدد الكافي من الخزانات الأرضية ذات سعة اجمالية تؤمن كمية خزن لا تقل عن 700 الف برميل قياسي.
على ان تكون هذه الخزانات معايرة وفيها شهادات معتمدة من شركة فاحصة (Third Party) تتلاءم مع متطلبات خزن النفط الخام من ناحية المحافظة على المواصفة (درجة الثقل API) ومتطلبات السلامة مع اجراء اعمال التنظيف للخزانات من النفط الأسود او أي منتوج قبل ضخ النفط الخام اليها تلافياً لتأثر مواصفة النفط الخام وتكون هذه الخزانات مخصصة لهذا النشاط فقط (خزن النفط الخام).
2. يتحمل "الطرف الثاني" كافة العوائد والأجور المترتبة عن إرساء وتحميل ومغادرة الناقلات والمسددة الى الشركة العامة للنقل البحري والشركة العامة لموانئ العراق .
3. تزويد جداول سعة الخزنات (TCT) وان تكون مصادقة من فاحص ثالث معتمد .
4. تكون جميع اجهزة القياس المثبتة بالخزان حاصلة على شهادة معايرة نافذة ومصادق من قبل الفاحص الثالث معتمد من قبل وزارة النفط الدائرة الفنية.
5. تحمل كافة المسؤولية عن قياسات الكميات المستلمة من الانبوب والكميات المفرغة على ضهر الناقلات الجوالة .
6. توفير طاقة ضخ لا تقل عن 2500 متر مكعب / ساعة لتفريغ الحمولة على ظهر الناقلات الجوالة ويتم تحميل الناقلات باستخدام أذرع تحميل حصرا.
7. يجب ان تكون واجهة الرصيف واعماقه تتحمل إرساء ناقلات الجوالة وبحمولة لا تقل عن 60 الف طن ± 5% .
8. وجود مختبر معتمد حاصل على شهادات ISO واعتمادات من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية على ارض الرصيف .
التزامات "الطرف الثاني"
1- يلتزم "الطرف الثاني " بنقل وخزن ومناولة كافة الكميات الشهرية وفق برامج التحميل الشهرية المبلغة من "الطرف الأول".
2- يلتزم "الطرف الثاني" بوضع الناقلات المرشحة للعمل في هذا العقد تحت تصرف "الطرف الأول" طيلة فترة التعاقد لغرض قيامها بالنشاط في الزمان والمكان المطلوبين.
3- في حال رغبة احدى الشركات المشترية المتعاقدة مع "الطرف الأول" او شركة تسويق النفط في تأجير احدى ناقلات "الطرف الثاني" العاملة بموجب العقد بعد اكتمال الحمولة المطلوبة من المشتري مشروطة بموافقة "الطرف الأول" التحريرية على ان يلتزم "الطرف الثاني" بتوفير ناقلة بديلة عنها ومن نوع الناقلة المستأجرة ويجب ان تكون جاهزة للدخول للعمل قبل مغادرة الناقلة المستأجرة الى الشركة المشترية ويسري هذا الشرط في حال كانت هذه الحالة اثناء فترى العقد.
4- يحق للشركات المشترية المتعاقدة مع "الطرف الأول" او شركة تسويق النفط التحميل المباشر من الرصيف .
5- يلتزم الطرف الثاني بتوفير عدد كاف من الناقلات بالشكل الذي يضمن نقل وخزن ومناولة كافة الكميات الشهرية المتاحة .
6- يتحمل الطرف الثاني جميع صرفيات الوقود والمعيشة للطاقم واي مصاريف أخرى للخزنات .
7- يتحمل الطرف الثاني الرسوم والأجور والعوائد كافة والتبعات المالية المترتبة على تنفيذ العقد بما يخص عمل الخزنات العائمة .
8- يلتزم "الطرف الثاني" بتنظيف الخزانات والمضخات وعلى نفقته الخاصة وتزويد الطرف الأول بكافة الشهادات التي تثبت ذلك استنادا الى رأي الفاحص الثالث المعين من قبل "الطرف الأول" او شركة تسويق النفط.
9- يلتزم "الطرف الثاني" بالمحافظة على المنتوج من عمليات التلوث والتغير بالمواصفات ويتحمل الاضرار الناجمة عن ذلك.
10- يلتزم "الطرف الثاني" بتبليغ ربان الناقلة بالتوقيع على بوالص الشحن (B/L) للناقلات الجوالة وحسب توجيهات "الطرف الأول".
11- في حال حدوث عطل أو خلل فني او اي سبب يدعو اخراج الناقلة المرشحة للتحميل من الخدمة فأن "الطرف الثاني" ملزم بتوفير بديلاً عنها خلال (48) ساعة بالشكل الذي يضمن انسيابية عملية والخزن والمناولة، لحين توفير ناقلة جديدة بنفس المواصفات للناقلات المقبولة من قبل "الطرف الأول" وخلال مدة )10) أيام أو إصلاح الخلل الفني، وبخلافه يحق "الطرف الأول" تأجير ناقلة ويستقطع المبلغ من مستحقات "الطرف الثاني".
12- يلتزم "الطرف الثاني" بالإيعاز الى ربان كل ناقلة من الخزانات العائمة بالتوقيع على وثائق قياس الكميات وحسب توجيهات "الطرف الاول".
13- يلتزم "الطرف الثاني" بممارسة اعماله بالنقاط البحرية المحددة من قبل "الطرف الأول".
14- يتحمل "الطرف الثاني" مسؤولية التأمين والتعويض عن إصابات العمل، لكادر "الطرف الاول" والمرابطة من الحمايات على ظهر ناقلاته.
15- يلتزم "الطرف الثاني " بتهيئة وتسليم غرفة مالك الناقلة “Owner’s Cabinet “ على كل خزان عائم لعمل لجان القياس والمعايرة من منتسبي "الطرف الاول" وكادر الفاحص الثالث إضافة الى توفير مكان مناســـب وملائم علـى ظهر الخزانات العائمة (Floating Tankers) لغرض إقامة الكادر المذكور مع مسؤوليتها عن توفير وجبات الطعام الملائمة لمنتسبي "الطرف الاول" وبخلافه سيتم تطبيق الغرامات الجزائية بموجب الفقرة (2) من المادة (عاشراً( أدناه.
16- يلتزم "الطرف الثاني" بتوفير خدمة الأنترنت وكافة المتطلبات التي تسهل عمل لجان القياس والمعايرة من منتسبي "الطرف الاول" وكادر الفاحص الثالث على كل ناقلة من الخزانات العائمة وبخالفه سيتم تطبيق الغرامات الجزائية بموجب الفقرة (2) من المادة (عاشراً) أدناه.
17- يلتزم "الطرف الثاني" بتوفير وسيلة نقـل بحـري لمنتسبي "الطرف الاول" والفاحص الثالث ولأغراض إرسال العينات المأخوذة من الخزانات العائمة الى ميناء خور الزبير عند حاجة "الطرف الاول" إلى ذلك وبخالفه سيتم تطبيق الغرامات الجزائية بموجب الفقرة (2) من المادة عاشرا أدناه.
18- يلتزم "الطرف الثاني" بأنشاء بريد الكتروني رسمي خاص يستخدم لمتابعة قبول الناقلات وملائمتها للإرساء الجانبي مع الناقلات الشركات المشترية ويكون شخص مختص من قبل الطرف الثاني لمتابعة البريد على مدار 24 ساعة باليوم وإنجاز قبول الناقلات خلال فترة قصيرة، ويتحمل الطرف الثاني التأخير في الإجابات وما يترتب عليها من تأخر عمليات التحميل والتصدير واي غرامة تفرض على الطرف الأول من قبل شركة التسويق جراء ذلك.
19- يتحمل "الطرف الثاني" نفقات الطاقم من رواتب وارزاق ومياه، ويلتزم بأن يكون الطاقم كافيا من حيث العدد.
20- يتحمل "الطرف الثاني" جميع ما ينتج من ضرر من جراء عملية النقل والتحميل والتفريغ والارساء الجانبي.
21- يتحمل "الطرف الثاني" جميع صرفيات الوقود والمعيشة للطاقم واي مصاريف أخرى بهذا الصدد .
22- يلتزم الطرف الثاني بتوفير ساحبة مخصصة لنقل كوادر القوة البحرية العاملة في منطقة المخطاف والمخصصة لحماية مع توفير مكان مناسب وملائم على ظهر الخزنات العائمة لغرض إقامة وسكن الكادر المذكور مع توفير وجبات الطعام الملائمة لهم.
23- يلتزم الطرف الثاني بتفريغ الكميات المتبقية في الخزان عند انتهاء العقد وبدون كلف إضافية، وفي حالة امتناعه او تاخره في تفريغ الكميات المتبقية فيتحمل الطرف الثاني كافة التبعات المالية والقانونية والإدارية جراء ذلك.
24- يتحمل "الطرف الثاني" المصاريف المتعلقة بالتحويلات المالية والمصرفية في مصرف المستفيد (خارج العراق)، أي كل طرف يتحمل تكاليف مصرفه.
25- يلتزم الطرف الثاني بأجراء كافة عمليات المناولة (STS) وادارتها التي تخص فعليات هذا المشروع حصرا، وفي حال وجود حاجة لأجراء هذه الفاعلية خارج نطاق المشروع لأغراض تجهيز وقود او ارزاق .... الخ، فيشترط ان يكون بأشعار مسبق للطرف الأول وبأشراف ممثليه المتواجدين على متن الخزانات العائمة وعلى نفقة الطرف الثاني، كما انه في حالة تعذر القيام بهذه العمليات بإمكان الطرف الأول التعاقد مع موفري خدمة الارساء الجانبي (STS) وتقطع المستحقات من المبالغ المستحقة وفق العقد .
26- "الطرف الثاني" ملزم بتوفير مسؤول الارساء يمتلك الشهادات العالمية للقيام بنشاط STS وبموافقة الطرف الأول وبخلافه يكون الطرف الثاني مخلا بالتزاماته العقدية.
27- يجب ان تكون إجراءات عمليات الارساء الجانبي وفق أحدث لوائح وتوصيات ICS/OCIMF .
28- يجب ان يمتلك فريق العمل المؤهلات والشهادات وفقا لدليل المنظمة البحرية IMO .
29- يقوم الطرف الثاني بتوفير الساحبات اللازمة لإرساء واقلاع الناقلات وان تكون ضمن المواصفات المطلوبة للقيام بإعمال التحميل الجانبي STS وصالحة للعمل طيلة فترة العقد .
30- يلتزم الطرف الثاني بتوفير واقيات الصدمة (الفنادر) اللازمة وبالإحجام المناسبة و الشهادات النافذة للقيام بعمليات الارساء الجانبي.
31- "للطرف الأول" خيار تفريغ الناقلات الجوالة على ظهر ناقلات الشركة المشترية مباشرة، ويكون الطرف الثاني ملزم بعمليات الارساء الجانبي والتحميل .
32- يلتزم الطرف الثاني بتوفير منظومة عدادات معتمدة للتحاسب التجاري مصادق عليها من قبل قسم القياسات في شركة نفط البصرة ووجود شهادات معايرة من شركات فاحصة معتمدة لدى وزارة النفط ومطابقة لنظام القياس الوطني العراقي.
33- يلتزم الطرف الثاني بتوفير صمام (Pressure relief valve) Prv لغرض الحماية من ارتفاع الضغط قبل منطقة العدادات لغرض حماية الانبوب الواصل الى موانئ خور الزبير علماً ان الضغط التشغيلي الأعلى لهذا الانبوب 7bar، يرتبط هذا الصمام بأنبوب يصل الى أحد خزانات الميناء ويربط عليه عداد معتمد.
التزامات "الطرف الاول"
1. تزويد "الطرف الثاني" بأوامر التحميل للناقلات الجوالة وناقلات تصدير المنتوج الى ناقلات المشتري خلال (5) ايام قبل موعد التحميل، هذه الاوامر قابلة للتعديل حسب متطلبات عمل "الطرف الأول".
2. التعاقد مع فاحص ثالث للإشراف على عمليات قياس ومطابقة كميات المنتوج وحسب الاجراءات المتبعة في كافة نقاط التحميل والتفريغ وتعتمد قياسات الفاحص الثالث في حساب الكميات وتكون ملزمة للطرفين.
سادساً: - الكلفة
بموجب نطاق العمل والخدمات التي نص عليها هذا الإعلان يجب على "الطرف الثاني " ان يقدم عرضه التجاري وفقا للسعر بصيغة (دولار امريكي/ برميل أو ما يعادله بالدينار العراقي ) مع اخذ بظر الاعتبار الأمور التالية :
1. تعتمد بوليصة الشحن للناقلة المصدرة B/L Gross US BBLs في دفع أجور الكميات المنقولة خلال فترة سريان العقد.
2. يحق "للطرف الاول " إعادة النظر بالسعر وفقاً لمعطيات السوق العالمي و/او كلما دعت الضرورة الى ذلك.
3. يمثل السعر العقدي لنشاط لاستئجار الرصيف والخدمات المقدمة ونشاط النقل لخزن والمناولة وكافة الخدمات اللاحقة بها.
مدة العقد
- مدة العقد (180) يوم اعتبارا من تاريخ بدء التحميل على خزنات الرصيف قابل للتمديد والتجديد باتفاق الطرفين
قياسات الكميات والاشراف على عمليات مناولة المنتوجات
ان كافة اجراءات القياسات الكمية والنوعية تتم وفقاً لنظام القياس والمعايرة العراقي (INC) والمرجعيات القياسية المعتمدة (API-MPMS) وبأشراف الفاحص الثالث المعين من قبل شركة تسويق النفط، وتكون قياسات الفاحص الثالث نهائية وملزمة لجميع الاطراف.
1- يكون قياس الكميات في مينائي التحميل (خورالزبير و/أو أم قصر) كما يلي:-
تعتمد الكميات المثبتة في تقرير الخزن (Stock report) للخزنات الأرضية بالرصيف (Storage Tanks) ككميات مسلمة الى الشركة الناقلة من مينائي خور الزبير و/ اوام قصر (بوحدة البرميل القياسي)، ويتم اعتماد قراءة العدادات في حساب الكميات المسلمة.
2- يكون قياس الكميات في منطقة المخطاف كما يلي: -
أ. قياس الكمية قبل التفريغ (Ullage before discharge) وتسمى Quantity arrived أي قبل علمية التحميل الجانبي (STS).
ب. قياس الكمية التي يتم تفريغها من خزانات ناقلات ال Shuttle vessels إلى خزانات ال Floater tanks حسب المعادلة (Quantity Arrived – OBQ) وتسمى Quantity discharged.
ج. يتم حساب ال (مدور ROB) بشكل شهري لكل ناقلة جوالة (Shuttle vessel) وتطرح لها الكمية الأولى (OBQ) من آخر رحلة لنفس الناقلة الجوالة في الشهر السابق.
3- يكون قياس الكميات المحملة على (Floating Tankers) كما يلي: -
يتم قياس الكمية الموجـودة على ظهر الناقلات (Shuttle Vessels) قبل وبعد التفريغ (مناولة المنتوج منShuttle Vessels الى Floating Tanker ) وكذلك الحال بالنسبة للـ(Floating Tanker) (اذ يتم قياس كمياتها قبل التحميل من (Shuttle Vessel) وبعده)، و ان الكميات المسلمة على ظهر الخزانات العائمة تكون مبنية على اساس الفرق بين قياسات الناقلات الجوالة قبل وبعد التفريغ. وتسجل كافة القياسات ليتم اعتمادها لأغراض المراقبة والمتابعة والمطابقة الشهرية من قبل الفاحص الثالث المشرف على هذه العملية.
4- يكون قياس الكميات المحملة على ناقلة المشتري في حال تمت مناولة المنتوج من الخزان العائم كما يلي –:
أ. يتم اعتماد كميات ناقلة المشتري (Daughter Vessel) المقاسة بعد تطبيق معامل (VEF) ككمية مصدرة، إذا كان الفرق بين قياسات ناقلة المشتري والخزان العائم ضمن نسبة السماح التي تحددها شركة التسويق في تعاقدها مع الفاحص الثالث، اما في حال تجاوز نسبة الفرق بين قياس الناقلتين نسبة السماح المحددة انفا فانه يتم اعتماد (معدل) الكميات المقاسة بين (Floating Tanker) وقياسات الـ Daughter Vessel بعد تطبيق معامل(VEF) . وتعتمد الكثافة المقاسة للخزانات التي تم ترشيحها للتفريغ من خزانات الـ (Floating Tanker) في حسابات نقل الملكية.
ب. في حال مناولة كمية اضافية من المنتوج من الناقلات الجوالة بصورة مباشرة الى ناقلة المشتري تعتبر ككمية مكملة لكميات الخزان العائم.
5- قياس الكميات في حال مناولة المنتوج من الناقلات الجوالة (Shuttle Vessels) بصورة مباشرة إلى ناقلة المشتري (Daughter Vessel) كما يلي:
يتم اعتماد كميات (Daughter Vessel) المقاسة بعد تطبيق معامل (VEF) ككمية مصدرة، إذا كان الفرق بين قياسات ناقلة المشتري وقياسات الناقلات الجوالة (Shuttle Vessels) (ضمن نسبة السماح المحددة من شركة التسويق اما في حال تجاوز نسبة الفرق بين القياسين نسبة السماح المحددة انفا فانه يتم اعتماد (معدل) الكميات المقاسة بين(Shuttle Vessels) وقياسات الـ (Vessel Daughter) بعد تطبيق معامل (VEF) بشرط ان تتحمل الشركة الناقلة الفرق بين القياسين على اساس كل رحلة وليس شهري. وتعتمد معدل الكثافة المقاسة للناقلات الجوالة في حسابات نقل الملكية.
6- في حال تم بيع احدى الشحنات وفقا للألية المبينة في الفقرتين (3&4) من المادة (رابعا – التزامات الطرف الثاني) اعلاه يكون قياس الكميات كما يلي:
أ. إذا تم شراء كامل الشحنة لأحدى الناقلات العاملة كخزان عائم (Floating Tanker) واستئجار الناقلة من قبل المشتري، تعتمد قياسات الخزان العائم في منطقة المخطاف ككمية مصدرة وتعتمد معدل الكثافة المقاسة لكافة خزانات الناقلة، مع بقاء شرط مطابقة الكميات ولغاية تأريخ بيع الشحنة على ظهر الخزان العائمة.
ب. إذا تم شراء كامل الشحنة لأحدى الناقلات الجوالة (Shuttle Vessel) واستئجار الناقلة من قبل المشتري، يتم اعتماد الكميات المقاسة في ميناء التحميل) خور الزبير و/او ام قصر (بموجب بوليصة الشحن الصادرة من ميناء التحميل والمصادق عليها من قبل الفاحص الثالث المعين من شركة تسويق النفط ككمية مصدرة وملزمة للطرفين باعتماد الكثافة المقاسة في ميناء التحميل والمثبتة ضمن وثائق الشحن الخاصة بالناقلة (Vessel Shuttle) في حسابات نقل الملكية.
ج. اذا تم التحميل على ظهر الناقلة المشترية مباشرة من ميناء التحميل يتم اعتماد الكميات المقاسة في ميناء التحميل) خور الزبير و/او ام قصر (بموجب بوليصة الشحن الصادرة من ميناء التحميل والمصادق عليها من قبل الفاحص الثالث المعين من شركة تسويق النفط ككمية مصدرة وملزمة للطرفين باعتماد الكثافة المقاسة في ميناء التحميل والمثبتة ضمن وثائق الشحن الخاصة بالناقلة (Daughter Vessel) بعد تطبيق معامل (VEF) في حسابات نقل الملكية.
مطابقة الكميات
عند نهاية كل شهر يقوم الفاحص الثالث بأعداد جداول المطابقة الشهرية في نقاط التحميل والتفريغ (خورالزبير و/ اوام قصر) – (عمليات STS بين Floating Tankers و (Shuttle Vessels – (عمليات Floating Tankers و Daughter Vessel ( للكميات المسلمة الى الشركة الناقلة في موانئ التحميل (خور الزبير و/او ام قصر) للخزنات الأرضية وفقا لتقرير الخزان الأرضي Stock Report والكميات التي تمت مناولتها الى الخزانات العائمة في منطقة المخطاف ومقارنتها مع الكميات المصدرة من قبل شركة تسويق النفط على ناقلات المشترين والكميات المتبقية على ظهر الخزانات العائمة والناقلات الجوالة والخزنات الأرضية في الرصيف وفق بوالص الشحن ووثائق القياس معتمدة المصادق عليها من جميع الاطراف المعنية وبضمنها الفاحص الثالث للتأكد من سالمة اجراءات القياس وتحديد النقوصات ان وجدت و حسب المعادلة التالية:
• مجموع الكمية المسلمة في مينائي (خورالزبير و/ اوام قصر ) يجب ان تساوي الموجودات.
• الكميات المسلمة = الكميات المحملة حسب البوليصة (بوحدة البرميل القياسي) + الكمية المدورة من الشهر السابق (Shuttle Vessels ROB + Floating Tankers OBQ + Storage Tanks SRQ).
• الموجودات = الكمية المباعة + مجموع الكميات الموجودة على ناقلات "الطرف الثاني" (Shuttle Vessels ROB + Floating Tankers OBQ + Storage Tanks SRQ) لشهر التحميل.
اما في حالة وجود فرق بين الكميات المسلمة في موانئ التحميل (خور الزبير و/ اوام قصر ( والموجودات يتم تسوية هذه الفروقات كما يلي:
1 - اذا كان الفرق بـين مجموع المسلم والموجود اقل من النسبة المحددة من شركة التسويق يتم المصادقة على الحسابات ويعتمد رقم (Shuttle Vessels ROB + Floating Tankers OBQ) ككمية مدورة لدى الناقل للشهر القادم.
2- اذا كانت نسبة الفرق بين المسلم والموجود أكبر من النسبة الحددة تقوم الشركة الناقلة بتعويض شركة ناقلات النفط عن نقص الكميات وصولا إلى هذه النسبة بالسعر التصديري المتفق عليه بين شركة تسويق النفط وزبائنها )المشترون) خلال شهر التحميل، ويتم استقطاع الفرق المذكور من أقرب فاتورة تقدمها الشركة الناقلة.
1- في حال تمت مناولة المنتوج بصورة مباشرة من الناقلات الجوالة (Shuttle Vessels)الى ناقلات المشتري (Vessels Daughter) (حالة واحد او اكثر خلال شهر التحميل) وتجاوزت نسبة الفرق بين مجموع الكميات المسلمة الى الشركة الناقلة في ميناء التحميل والكميات المفرغة على ناقلات المشتري نسبة المحددة من شركة التسويق تتحمل الشركة الناقلة مسؤولية فروقات القياس وصولا إلى هذه النسبة بالسعر التصديري المتفق عليه بين شركة تسويق النفط وزبائنها (المشترون) خلال شهر التحميل، ويتم استقطاع الفرق المذكور من أقرب فاتورة تقدمها الشركة الناقلة.
2- يقوم "الطرف الثاني" بأعداد جداول للمطابقة الشهرية وارسالها لغرض مصادقة الطرف الأول لكافة الحمولات المنقولة التي تم مناولتها الى الخزانات العائمة وبالمقارنة مع قياسات ناقلات المشتري والكميات المتبقية على ظهر الخزانات العائمة استنادا الى قياسات الفاحص الثالث للتأكد من سالمة اجراءات القياس وتحديد الفروقات ان وجدت بعد اعتماد نسب السماح المحددة من شركة التسويق لنقل وخزن ومناولة الكميات حسب الكميات المسلمة من موانئ التحميل (خور الزبير و/او ام قصر) الى الخزانات العائمة بموجب قياسات عدادات التحميل للكميات المسلمة .
يتم اجراء مقارنة شهرية للكميات التي تمت مناولتها على ظهر الخزانات العائمة حسب قياسات عدادات التحميل للكميات المسلمة في الميناء مع الكميات المصدرة على ناقلات المشترين والكميات المتبقية على ظهر الخزانات العائمة والخزنات الأرضية في الرصيف، فاذا كانت نسبة الفرق ضمن النسبة المحددة من شركة التسويق تعفى الشركة المسؤولة عن تنفيذ نشاط الخزن من تعويض النقص ويتم المصادقة على الحسابات وتعد الكميات المتبقية على متن الخزانات العائمة والخزنات الارضية كميات مدورة للشهر اللاحق. اما اذا كانت نسبة الفرق أكبر من هذه النسبة تقوم الشركة المسؤولة عن تنفيذ نشاط الخزن بتعويض شركة تسويق النفط عن نقص الكميات وصولا إلى النسبة المحددة بالسعر التصديري المتفق عليه بينها وبين زبائنها (المشترون) خلال شهر التحميل، ويتم استقطاع الفرق المذكور من أقرب فاتورة مستحقة للشركة الناقلة.
الغرامات الجزائية
1- يتحمـل "الطرف الثـاني" اي غرامـات تأخيريه او تبعـات مـاليـة قـد تترتـب على "الطرف الاول" في حـال الاخفاق او التلكؤ في استلام ومناولة الكميات المرشــحة بموجب جداول التحميل الشــهرية الى منطقة المخطاف و/ او تحميلها وخزنها على الخزانات العائمة (Floating Tankers )او اي تأخير في عمليات المناولة على ظهر ناقلة المشـتري يترتب عليه فرض غرامات تأخيريه على "الطرف الاول" او اي تقصـير او خلل او ضـرر ينتج عن هذه العمليات، ويتم استقطاع الغرامات المتحققة بذمة "الطرف الثاني “من أقرب فاتورة مستحقة.
2- تفرض غرامة على "الطرف الثاني" في حال عدم التزامه ببنود العقد وكالتالي:
أ - في حال عدم التزام "الطرف الثاني" بالنقاط البحرية المخصـصـة لممارسـة المهام المتعلقة بهذا الاعلان والتي يتم تحديدها من قبل "الطرف الاول" يتم فرض غرامة جزائية مقدارها (20,000) دولار امريكي/ يوم(.
ب - في حال عدم الالتزام بتعليمات السلامة والبيئة الدولية التي من شــأنها ان تؤدي الى حدوث حالات من التلوث البيئي او الحاق الضرر الشخصي يتحمل "الطرف الثاني" كافة التبعات القانونية والمالية المترتبة عن معالجة هذا الضرر اضافة الى فرض غرامة مالية قدرها (5,000) دولار امريكي/ يوم ولغاية ازالة مسبب الضرر.
ج - عـدم الالتزام بتوفير الخـدمـات التي نص عليهـا هـذا الاعلان على ســــبيـل المثـال لا الحصــــر (توفير الانترنت) وخدمات الاتصالات وتوفير اقامة ملائمة ووجبات الطعام المناســبة لممثلي لجان القياس المرابطين على متن الخزانـات العـائمـة اضــــافـة الى توفير قوارب لغرض نقلهم من والى الموانئ تفرض على "الطرف الثـاني"غرامة قدرها (500) دولار امريكي / يوم (.
د - في حال تم تشــخيص ســلوك ســلبي او ســوء تصــرف او قصــور في اداء الواجبات المناطة لفرد من طاقم الخزانـات العـائمـة او كـامـل الطـاقم، يلتزم "الطرف الثـاني" بـاتخـاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال ومغـادرة الافراد المتورطين بهذا الســــلوك من طاقم الخزانات العائمة (فردا او كلاً) خلال مدة اقصــــاها (10) ايام من تأريخ اشـعار "الطرف الثاني" بهذا الخرق بموجب رسـالة رسـمية صـادرة من قبل "الطرف الاول"، ويتحمل “الطرف الثاني" غرامات جزائية قدرها (3,000) دولار امريكي / يوم عن كل يوم تأخير في المغادرة.
3- في حال فشــل الطرف الثاني باستبدال الناقلة المرفوضــة من قبل الطرف الاول خلال فترة تنفيذ العقد وبمدة (01) أيـام المشــــار اليهـا في الفقرة )8) من المـادة (رابعـا (التزامـات الطرف الثـاني يتم خصــــم غرامـة قـدرهـا (10,000) دولار/يوم لما زاد على فترة السماح المذكورة ولحين توفير ناقلة بديلة.
4- على "الطرف الثـاني" اتخـاذ كـافـة الإجراءات التي من شــــأنهـا ان تجنبـه التعرض الى الغرامـات اعلاه لكونـه وفي حال تجاوز مجموع كافة الغرامات (%25) من قيمة العقد، يحق "للطرف الاول" انهاء العقد ومصادرة كفالة حسن التنفيذ ويعد "الطرف الثاني" متلكئاً في تنفيذ التزاماته التعاقدية بموجب انذار رســـمي بذلك صـــادر من "الطرف الاول"..
5- تحدد غرامات تأخيرية لليوم الواحد عند تأخيره في تنفيذ العقد وحسب المعادلة التالية :
غرامة اليوم الواحد = x 25%
التأمين
يقوم "الطرف الثاني" بتقديم بوليصة تأمين بحري صادرة من شركة التـأمين الوطنيـة او شـركة تـأمين عالميـة رصـينة ومعترف بها دولياً صادرة لحساب شركة تسويق النفط تغطي كامل الكميات العقدية المبينة في المـادة (ثانيـا)، كمـا يجـب ان تغطي بوليصة التأمين أي أخطاء بشرية صادرة من ممثلي "الطرف الثاني" والاضرار الناجمة عنها صادر) بمـا فـي ذلـك على سبيل المثال لا الحصر الاهمال الاخلال بالواجـب القـانوني). إضـافة الـى ذلـك، يقـوم "الطـرف الثـاني" بتقـديم "فاتورة التأمين على الحياة" للتـأمين علـى ممثلـي "الطـرف الاول" علـى مـتن الخزانـات العائمـة ضـد اصـابات العمـل والتعويضات اللاحقة لها.
شروط الدفع
1- يقوم "الطرف الاول" بتسديد (85 %) من الفاتورة المقدمة من "الطرف الثاني" للكميات المصـدرة المثبتـة بموجـب وثائق ومستندات الشحن الأصولية ويتم صرف متبقـي المسـتحقات والبالغـة (15%) بعـد اجـراء المطابقـة الشـهرية النهائية بين الكميات.
2- يقدم "الطرف الثاني" الوثائق المطلوبة لإتمام عملية الدفع ولا يتحمل "الطرف الاول" التبعات عن تأخير الدفع فـي حال عدم تقديم الوثائق المبينة أدناه:
· الفاتورة التجارية الاصلية، تتضمن رقم وتأريخ الفاتورة، رقم الحساب المصرفي للشركة الناقلة، رقم العقـد والكمية المصدرة بوحدة (البرميل القياسي).
· بوليصة تأمين البحري تغطي الكمية العقدية السنوية .
· أي مستندات أخرى يراها "الطرف الاول" ضرورية لإكمال متطلبات الدفع.
يتم صرف النسبة المحددة (85%) من الاجور المشار اليهـا اعلاه خلال (15) يوم عمل من تاريخ استلام الفاتورة الاصلية ومرافقاتها وكافة مستندات الشحن من قبل "الطرف الاول" شرط التزام "الطرف الثاني" بكافة بنود العقد.
3- يقوم "الطرف الاول" بتسديد الاجور المستحقة للشركة الناقلة بالدينار العراقي وبسعر صرف 1320 لحساب الطرف الثاني.
4- يتم استيفاء المبالغ المترتبة بذمة "الطرف الثاني" لأي سبب من الاسباب المثبتة في العقـد مـن المستحقات الماليـة الى "الطرف الثاني " للأشهر اللاحقة على أن يقوم "الطرف الاول" بأشعار "الطرف الثاني " بذلك.
5- في حال التلكؤ في تسديد الرسوم المستحقة للجهات الحكومية العراقية استنادا الى القوانين العراقية، يتم حصـر هـذه المبالغ واستقطاعها كاملة من الاجور المستحقة "للطرف الثاني".
6- يتحمل الطرف الثاني كافة العمولات المصرفية الناتجة عن تحويل المبالغ لصالحه في مصرف المستفيد خارج العراق أي كل طرف يتحمل تكاليف مصرفه .
7- لا يتم تسليم القسط الأخير من المستحقات المالية للطرف الثاني الا بعد جلب براءة الذمة من دائرة الضريبة والضمان الاجتماعي.
8- في حال وجود اي اخطاء تحاسبيه بين الطرفين يتم معالجتها بتسويات مالية بدفعات لاحقة ولا يشمل ذلك الفروقات في الكميات المخزونة من نفط خام البصرة.
القوة القاهرة
1- يتحمل "الطرف الثاني" كافة التبعات المالية والقانونية الناتجة عن الاخفاق في تنفيذ التزاماته التـي نـص عليهـا هـذا العقد.
2- في حالة حدوث أي فعل من شأنه أن يعتبر قوة قاهرة في نظر القانون تجعل تنفيذ هذا العقد مستحيلاً يجـب على الطرف الذي وقع تحت طائلة القوة القاهرة اشعار الطرف الاخر بذلك تحريرياً خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام تبدأ من تاريخ نشـوء السبب ليعـرض على الطرف الآخر لتقديم المقترحات اللازمة بصدد إيقاف تنفيذ العقد وإعادة تفعيله وتعويض فترة التوقف بمدد إضافية وخلال مدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
3- في حال استمرار القوة القاهرة لثلاثة أشهر بشكل يجعـل مصـلحة الطـرفين معطلـة يـتم الاتفاق بـين الطـرفين علـى صيغة توافقية متوازنة لأنهاء العقد بالتراضي بعد تصفيته اصوليا ليكون الطرفين في حـل عـن التزاماتهمـا المترتبـة على هذا العقد
فسخ العقد
أ. "الطرف الأول" يوجه انذار رسمي للطرف الثاني في حالة اخلاله بتنفيذ احدى فقرات بنود العقد وعند عدم الاستجابة خلال (7) يوم يحق للطرف الأول فسخ العقد.
ب. يحق للطرف الأول انهاء العقد بناءً لمقتضيات المصلحة العامة ولا يحق للطرف الثاني الاعتراض او المطالبة بالتعويض او اللجوء الى المحاكم.
متابعة العمل
1- لغرض التأكد من سير العمل بصورة فعالة وبسلاسة تامة ومعالجة أي عقبات تظهر خلال سير العمل في حينها، يتم عقد سلسة من الاجتماعات الخاصة بمتابعة العمل كأجتماع (Kick-off Meeting) حيث يقوم "الطرف الثاني" بعقد هذه الاجتماع خلال مدة أسبوعين من تأريخ التعاقد ويتم عقد الاجتماعات اللاحقة (Project Review) حسب المتطلبات التشغيلية باتفاق الطرفين." .
2- بهدف زيادة معرفة موظفي الطرف الأول في مجال النقل البحري وكافة الأمور المتعلقة بالناقلات يلتزم الطرف الثاني بإقامة دورات تدريبية تخصصية لما لا يقل عن (8) من موظفي شركة ناقلات النفط العراقية .
تسوية النزاعات
تتم تسوية الخلافات والنزاعات التي يمكن أن تحدث جراء تنفيذ هذا العقد بصورة رضـائية مـن خلال التفـاوض بـين ممثلي الطرفين المتعاقدين، وفي حال عدم التوصل الى اتفاق خلال مدة (30) يوم من تأريخ نشوء النزاع يـتم اللجـوء الى القضاء العراقي وتكون محـاكم بغـداد هـي المختصـة بـالنظر فـي النزاعـات الناشـئة عـن هـذا العقـد وأن القـانون العراقي هو القانون والواجب التطبيق.
الاحكام العامة
1- يتحمل "الطرف الثاني" كافة التبعات المالية والقانونية الناتجة عن الاخفاق في تنفيذ التزاماته التـي نـص عليهـا هـذا العقد.
2- "الطرف الاول" له الحق في انهاء العقد والتعاقد مع طرف آخر إذا أخل "الطرف الثاني" في انجـاز عمليــات نقــل المنتوج بعد )7(ايام مـن اشـعاره بـذلك الاخلال وعدم اتخاذها الاجراءات الكفيلة لتجاوزه ويتحمل "الطرف الثـاني"فرق البدلين.
3- " الطرف الثاني" لا يحق له التعاقد مـن البـاطن او احالـة العمـل علـى شـركة اخـرى أو مقـاول ثـانوي لتنفيـذ اي مـن الاعمال المشمولة بهذا العقد كلا از جزءاً الا بموافقة تحريرية من "الطرف الاول" وبخلافـه يحـق "للطـرف الاول" مصادرة كفالة حسن التنفيذ وإنهاء العقد، ويتحمل "الطرف الثـاني" كافـة التبعـات الماليـة والقانونيـة المترتبـة عـن ذلك.
4- تنتقل مسؤولية المنتوج الى "الطرف الثاني" عند استلامه علـى ظهـر الخزانات العائمة (Floating Tankers) ولغايـة تسـليمه علـى ظهـر ناقلـة الشـركة المشـترية، ويكـون مسؤولا عـن سلامة الكميات المدورة (المتبقية) على ناقلات الخزانات العائمة وخلوها من التلوث، وبخلافه يتحمـل التبعـات المالية عن ذلك وبالسعر التصديري لـ"الطرف الاول"
5- يلتزم "الطرف الثاني" بالقوانين العراقيـة والتعليمـات النافـدة بمـا فيهـا قـوانين مكافحـة التهريـب والتلـوث والسلامة المهنية وتتحمل الشركة الناقلة كافة التبعات القانونية والمالية الناجمة عن هذا الاخفاق او أي خلل فـي عمليـات النقـل يؤدي الى حدوث الخروقات أعلاه.
6- يحق لـ"الطرف الاول" الغاء العقد ومصادرة كفالة حسن التنفيذ بالكامل في أي وقت خلال فترة تنفيذ العقد إذا ثبت أن هنالك مؤشرات أمنية سلبية عن الشركة الناقلة، او ممارستها اي نشاط مخـالف للقـوانين والتشـريعات الدوليـة داخـل المياه العراقية مما قد يؤدي الى تعرض العراق أو "الطرف الاول" للمساءلة و العقوبات الدولية.
7- يتحمل "الطرف الثاني" مسؤولية الانجاز بأي اعمال تزوير المستندات/استخدام وثائق مزورة/غش أو تلاعب/ محاولـة إفساد ذمم الموظفين ذوي العلاقة لا نجاز أعماله او أي أسـاليب غيـر سـليمة مـن شـأنها الاضرار بالمصـلحة العامـة وبخالفه يحق لـ"الطرف الاول" الغاء العقد ومصادرة كفالة حسن التنفيذ بالكامـل وإتخـاذ كافـة الاجراءات القانونيـة وإدراج "الطرف الثاني" بالقائمة السوداء وينسحب هذا الاجراء على كافة العقود الموقعة معه.
8- يتم تطبيق القانون العراقي لمكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقـم (41) لسـنة 2008 وأيـة تعليمـات تصـدر لاحقا فـي حال ثبوت قيام "الطرف الثاني" بعمليات التهريب ويتم تحميلها كافة التبعات المالية والقانونية الناجمة عن ذلك.
9- يحق لطرفي العقد وبالاتفاق اجراء تعديل او اضافة اي بند الى بنود العقد وبموجـب ملحـق عقـد يـن م لهـذا الغـرض ويعتبر جزءا لا يتجزأ من العقد.
10- يتم استحصال الديون الحكومية المترتبة على "الطـرف الثـاني" استنادا الـى قـانون تحصـيل الـديون الحكوميـة رقـم (56) لسنة 1977 أو أي قانون يحل محله.
11- يتم استيفاء رسم الطابع وفق قانون رسم الطابع رقم (71) لسنة 2012 والرسم العدلي .
12- لا تعتبر الظروف الامنية السائدة في البلد سبباً أو عـذراً لعـدم التنفيـذ أو الاخلال بالتزامات الشـركة الناقلـة العقديـة، خصوصاً العراقية مستمرة بنشاطها التشغيلي.
13- لا يتم تصفية العقد وإطلاق مبالغ كفالة حسـن التنفيـذ الا بعـد ورود تأييـد بـراءة ذمـة "الطـرف الثـاني" صـادرة مـن الجهات التالية:-
أ- دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
ب- الهيئة العامة للضرائب.
وبخلافه يتم تطبيق تعليمات التحاسـب الضـريبي رقـم (2) لسـنة 2008 للعقـود المبرمـة بـين جهـات التعاقـد العراقيـة والاجنبية والتعديل رقم (1) لسنة 2014 وأي تعليمات تصدر لاحقاً.
ولا يتحمل "الطرف الاول" مسؤولية الفترة الزمنية التي تستغرقها الهيئة العامة للضرائب ودائـرة التقاعـد والضـمان الاجتماعي للعمال في إكمال إجراءاتها اللازمة بتزويد "الطرف الثاني" ببراءة الذمة ولا بالأجور المصرفية المترتبـة عن تمديد خطاب الضمان المصرفي.
المدير العام