2024-01-17
اعلان استئجار ناقلتين (خزانات عائمة)
شركة ناقلات النفط العراقية / شركــة عامة
اعلان استئجار ناقلتين (خزانات عائمة)
تعلن شركة ناقلات النفط العراقية احدى تشكيلات وزارة النفط عن حاجتها لاستئجار ناقلتين ( خزانات عائمة ) نوع VLCC لغرض تخزين منتوج ( زيت الوقود) في منطقة المخطاف الخارجي ولمدة 180 يوم، قابلة لتجديد والتمديد باتفاق الطرفين .
فعلى الراغبين بالتقديم مراجعة شركتنا لتقديم عروضهم الفنية والتجارية في ظرف مغلق خلال مدة (7) سبعة أيام تبدأ من تاريخ نشر الإعلان في الموقع الالكتروني للشركة وفي حال كون موعد التقديم عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وللاستفسار يرجى مراسلة البريد الالكترونيiotc-basrah@yahoo.com / info@iotc.oil.gov.iq
البند الأول / نطاق العمل:-
- قيام الطرف الأول باستئجار ناقلتين نوع VLCC كخزان عائم لغرض تخزين منتوج (زيت الوقود) المصدر من منطقة المخطاف الخارجي لصالح شركة تسويق النفط.
-
|
النشاط |
الكمية الشهرية/طن |
|
خزن |
750,000 + 20% |
الكميات أعلاه قابلة للزيادة والنقصان وفق الكميات الفائضة عن الاستهلاك المحلي ومتطلبات العمل المحددة من قبل شركة تسويق النفط.
البند الثاني: - عدد ومواصفات الناقلات المطلوبة لمنتوج زيت الوقود: -
أ- خزن منتوج زيت الوقود بواسطة الخزانات العائمة (Floater Tanks)
- توفير ناقلة من نوع ((VLCC عدد (2) وبالمواصفات المقبولة عالمياً.
- في حال انخفاض معدل الكميات الشهرية من الكميات المنقولة بموجب برامج تحميل الناقلات الجوالة الى (15,000) طن/يوم أو أقل، يحق للطرف الثاني استبدال إحدى الناقلات من نوع (VLCC) الى ناقلة من نوع (Suezmax) بشرط حصول الموافقة من الجهات ذات العلاقة في وزارة النفط بخصوص الاستمرار بالتعاقد بنفس السعر او تغيره.
- في حال إنخفاض معدل الكميات الشهرية من الكميات المنقولة بموجب برامج تحميل الناقلات الجوالة الى (12,000) طن/يوم أو أقل، يحق للطرف الثاني استخدام ناقلة عدد (1) من نوع (VLCC) فقط.
ب- مواصفات الخزان العائم: -
1- يجب ان يكون تاريخ بناء الناقلة المرشحة للعمل كخزان عائم (Floating Tankers) بعد (1/11/2008)
2- ان تكون الناقلات المرشحة والجهات المالكة والشركات المشغلة لها غير مدرجة ضمن لوائح العقوبات الدولية (بموجب الرابط التالي: (OFAC Sanctions Lists | U.S. Department of the Treasure، كما يجب ان لا تكون ضمن لائحة الناقلات الممنوعة من العمل من قبل "الطرف الاول" او شركة تسويق النفط.
3- يجب ان تكون هذه الناقلات ملائمة للقيام بعمليات التحميل من الناقلات الجوالة على جانبي الخزان العائم في ان واحد (لجميع أنواع الناقلات الجوالة) وخلال 24 ساعة.
4- يجب ان يتوفر في كل خزان عائم ثلاث خراطيم لنقل المنتوج من الناقلات الجوالة الى الخزان العائم ويجب ان تتوفر كافة التحويلات اللازمة المناسبة للتحميل والتفريغ.
5- ان تكون مجهزة بكافة المعدات والتجهيزات اللازمة والمناسبة لعمليات التحميل والتفريغ.
6- يجب ان تكون مصنفة ضمن احدى مؤسسات التصنيف العالمية المثبتة ضمن (Q88) الخاص بالناقلات.
7- يجب ان تمتلك كافة الناقلات شهادات (IACS) , (SIRE) نافدة.
8- يجب ان تمتلك كافة الناقلات شهادة (H&M and P&I) صادرة من المنظمات العالمية المختصة.
9- يجب أن تمتلك جميع الناقلات المرشحة للعمل كخزان عائم (Floating Tankers) الشهادات الدولية التي تخولها لممارسة النشاط المطلوب على أن تكون نافذة محدثة باستمرار.
10- يجب ان تكون كافة الناقلات مطابقة لمتطلبات السلامة والامان والبيئة وتحتوي على منظومة ومعدات مكافحة الحرائق والتلوث ومطابقة لمتطلبات المنظمة البحرية الدولية (IMO).
البند الثالث: التزامات "الطرف الثاني
1- يلتزم "الطرف الثاني" بخزن كافة الكميات الشهرية وفق أوامر التحميل المبلغة من قبل "الطرف الأول" او شركة تسويق النفط.
2- يلتزم "الطرف الثاني" بوضع الناقلات المرشحة للعمل تحت تصرف "الطرف الأول" طيلة فترة التعاقد لغرض قيامها بالنشاط في الزمان والمكان المطلوبين، و"الطرف الأول" غير ملزم بقبول أي ناقلة قد سبق ان استخدمت في نقل منتوج اخر في عقد اخر.
3- في حال رغبة الشركات المشترية المتعاقدة مع "الطرف الأول" او شركة تسويق النفط في تأجير احدى ناقلات "الطرف الثاني" العاملة بموجب العقد بعد اكتمال الحمولة المطلوبة من المشتري مشروطة بموافقة "الطرف الأول" التحريرية، ويلتزم "الطرف الثاني" بتوفير ناقلة بديلة عنها ومن نوع الناقلة المستأجرة ويجب أن تكون جاهزة للدخول للعمل قبل مغادرة الناقلة المستأجرة الى الشركة المشترية ويسري هذا الشرط خلال الفترة العقدية.
4- يلتزم "الطرف الثاني" بتوفير عدد كافٍ من الناقلات بالشكل الذي يضمن خزن ومناولة كافة الكميات الشهرية المتاحة.
5- يلتزم "الطرف الثاني" بتنظيف الخزانات العائمة وعلى نفقته الخاصة وتزويد الطرف الأول بكافة الشهادات التي تثبت ذلك استناداً الى رأي الفاحص الثالث المعين من قبل "الطرف الأول" او شركة تسويق النفط.
6- يلتزم "الطرف الثاني" بالمحافظة على المنتوج من عمليات التلوث والتغير بالمواصفات الفنية للمنتوج ويتحمل الأضرار الناجمة عن ذلك وكافة التبعات القانونية.
7- يلتزم "الطرف الثاني" بتبليغ ربان الناقلة بالتوقيع على بوالص الشحن (B/L) للناقلات الجوالة وحسب توجيهات "الطرف الأول".
8- في حال حدوث عطل أو خلل فني او أي سبب يدعو اخراج الناقلة المرشحة من الخدمة او عدم قبول ترشيحها ومنها عدم مطابقتها لشروط العقد من حيث المواصفات الفنية والعمر وشروط السلامة وغيرها من المتطلبات الضرورية للناقلة المثبتة فأن "الطرف الثاني" ملزم بتوفير بديلا عنها خلال (48) ساعة بالشكل الذي يضمن انسيابية عملية النقل والخزن والمناولة ، لحين توفير ناقلة جديدة بنفس المواصفات للناقلات المطالبة من قبل "الطرف الأول" وخلال مدة (10) أيام او اصلاح الخلل الفني او تقديم ناقلة أخرى مقبولة وبخلافة يحق للطرف الأول فرض غرامة قدرها (25000) دولار/ اليوم أو استئجار ناقلة جديدة ويستقطع المبلغ من مستحقات "الطرف الثاني".
9- في حال ترشيح ناقلة اقل من ناحية الحجم للناقلة المثبتة في هذا العقد تفرض غرامة مقدارها (10,000) دولار امريكي/ يوم إضافة الى الفرق في كلفة التأجير بين الناقلة المثبتة في العقد والناقلة المرشحة من قبل "الطرف الثاني" لحين توفير ناقلة بنفس حجم ومواصفات الناقلة المطلوبة.
10 - في حال كانت الناقلة المرشحة للعمل كخزان عائم من قبل "الطرف الثاني" مخالفة لشروط العقد من حيث المواصفات الفنية والعمر والحجم يتم تطبيق الفقرتين (9.8) أعلاه.
11- يلتزم "الطرف الثاني" بالإيعاز الى ربان كل ناقلة من الخزانات العائمة بالتوقيع على وثائق قياس الكميات وحسب توجيهات "الطرف الأول".
12- يلتزم "الطرف الثاني" بممارسة اعماله بالنقاط البحرية المحددة من قبل "الطرف الأول".
13- يتحمل "الطرف الثاني" مسؤولية التامين والتعويض عن إصابات العمل، لكادر "الطرف الأول" وشركة تسويق النفط والمرابطة من الحمايات على ظهر ناقلاته.
14- يلتزم "الطرف الثاني" بتهيئة وتسليم غرفة مالك الناقلة “Owner’s Cabinet” على كل خزان عائم لعمل لجان القياس والمعايرة من منتسبي "الطرف الاول" وشركة تسويق النفط وكادر الفاحص الثالث إضافة الى توفير مكان مناســـب وملائم علـى ظهر الخزانات العائمة (Floating Tankers) لغرض إقامة ممثلي لجان القياس وفاحصين عدد (2) بصورة دائمة على كل خزان عائم مع مسؤوليتها عن توفير وجبات الطعام الملائمة لمنتسبي "الطرف الاول" وبخلافه سيتم تطبيق الغرامات الجزائية بموجب الفقرة (2) من المادة (الثامن ) أدناه.
15- يلتزم "الطرف الثاني" بتوفير خدمة الانترنت وكافة المتطلبات التي تسهل عمل لجان القياس والمعايرة من منتسبي "الطرف الاول" وكادر الفاحص الثالث على كل ناقلة من الخزانات العائمة وبخلافه سيتم تطبيق الغرامات التأخيرية بموجب الفقرة (2) من البند (الثامن) أدناه.
16- يلتزم "الطرف الثاني" بتوفير وسيلة نقـل بحـري مناسبة لمنتسبي "الطرف الأول" والفاحص الثالث ولأغراض إرسال العينات المأخوذة من الخزانات العائمة الى ميناء خور الزبير عند حاجة "الطرف الأول" او شركة تسويق النفط إلى ذلك وبخلافه سيتم تطبيق الغرامات التأخيرية بموجب الفقرة (2) من البند الثامن أدناه.
17- يلتزم الطرف الثاني بإنشاء بريد الكتروني رسمي خاص يستخدم لمتابعة قبول الناقلات وملائمتها للإرساء الجانبي مع ناقلات الشركات المشترية للمنتوج وناقلات الطرف الاخر المتعاقد على نقل المنتوج ويكون شخص مختص من قبل الطرف الثاني لمتابعة البريد على مدار اليوم وإنجاز قبول الناقلات خلال فترة قصيرة.
18- يلتزم "الطرف الثاني" بأجراء عمليات خلط و/ او تدوير للمنتوج المحمل على الخزانات العائمة والناقلات الجوالة وحسب تعليمات "الطرف الأول" كلما دعت الضرورة لذلك بدون ان يترتب عليها أي تكاليف إضافية.
19- " للطرف الأول" خيار تفريغ الناقلات الجوالة على الخزانات العائمة ويلتزم "الطرف الثاني" باي توجيه بهذا الخصوص.
1- خدمات الخزن: تحديد كلفة للخزان العائم الواحد من نوع (VLCC) ولا يتم دفع الكلفة المذكورة للفترات التي يكون فيها الخزان العائم غير متوفر او غير جاهز للعمل.
2- تعتمد بوليصة الشحن للناقلة Net MT في دفع أجور العقد خلال فترة التعاقد إذا كانت الكلفة لكل طن، أما الكميات المتبقية على متن الخزان العائم بعد إنتهاء فترة العقد يتم اعتماد حساب الكمية بعد تحويلها من " الطرف الثاني " على متن الناقلات التي تعمل خزان جديد في دفع الأجور. وبخلاف ذلك تعتمد الكلفة لكل يوم وعلى أساس ساعات العمل من جاهزية الناقلة (NOR) الى فتح الخراطيم عند انتهاء العمل.
3- يحق لـ "الطرف الأول" إعادة النظر بالسعر وفقاً لمعطيات السوق العالمي و/أو كلما دعت الضرورة الى ذلك.
البند الخامس: - مدة العقد
أ- مدة العقد (180) يوم قابلة للتمديد والتجديد حسب خيار " الطرف الأول" مع الاخذ بالاعتبار البند (الرابع /3).
ب- للطرف الأول الحق في إنهاء العقد لأسباب تشغيلية او أي أسباب أخرى على ان يقوم بإشعار "الطرف الثاني" بهذا القرار وقبل (30) يوم من تاريخ انهاء العقد ولا يحق للطرف الثاني الاعتراض.
البند السادس : - قياسات الكميات والاشراف على عمليات مناولة المنتوجات
ان كافة اجراءات القياسات الكمية والنوعية تتم بأشراف الفاحص الثالث المعين من قبل شركة تسويق النفط، وتكون قياسات الفاحص الثالث نهائية وملزمة لجميع الاطراف وفقاً لنظام القياس والمعايرة العراقي (INC) والمرجعيات القياسية المعتمدة (API-MPMS) باعتماد قراءة العدادات (ان توفرت) في حساب الكميات بشرط ان يكون الفرق بين قراءة العدادات وقياسات الناقلة ضمن نسبة السماح البالغة (+_ 0.25%) وبخلافة يتم اعتماد قياس الناقلة وكما يلي:
1) قياس الناقلات الجوالة والخزانات العائمة في منطقة المخطاف
يتم قياس الكميات في منطقة المخطاف من خلال قياس الناقلات الجوالة والخزانات العائمة قبل وبعد عملية المناولة وكما يلي:
ا. يتم قياس الخزانات العائمة في منطقة المخطاف قبل وبعد كل عملية مناولة لأغراض المقارنة وتتبع الكميات فقط.
ب. يتم قياس الناقلات الجوالة قبل عملية مناولة الكميات الى الخزانات العائمة وتعتبر صافي كمية Ullage before STS ) بوحدة الطن المتري كمية واصلة.
2) قياس كميات منتوج زيت الوقود المحملة على ناقلة المشتري كما يلي: -
1. يتم قياس الكميات في منطقة المخطاف من خلال قياس الخزانات العائمة وناقلات المشترين قبل وبعد عملية المناولة وكما يلي:
ا. يتم اعتماد كميات ناقلة المشتري (Daughter Vessel) المقاسة بعد تطبيق معامل (VEF) ككمية مصدرة، اذا كان الفرق بين قياسات ناقلة المشتري والخزان العائم ضمن نسبة السماح البالغة (+_0.25%)
ب. اما في حال تجاوز نسبة الفرق بين قياس الناقلتين نسبة السماح البالغة) +_0.25%) يتم اعتماد (معدل) الكميات المقاسة بين (Floating Tanker) وقياسات (Daughter Vessel) بعد تطبيق (VEF).
ج. يعتمد معدل الكثافة المقاسة للخزانات التي تم ترشيحها للتفريغ من خزانات ال(Floating Tanker) في حسابات نقل الكمية
د. في حال مناولة كمية إضافية من المنتوج من الناقلات الجوالة بصورة مباشرة الى ناقلة المشتري تعتبر ككمية مكملة لكميات الخزان العائم .
2. في حال مناولة المنتوج من الناقلات الجوالة (Shuttle Vessels) بصورة مباشرة الى ناقلة المشتري (Daughter Vessels ) يتم قياس الناقلات الجوالة وناقلة المشتري قبل وبعد عملية المناولة وكما يلي :
ا. يتم اعتماد على كميات ( Daughter Vessel ) المقاسة بعد تطبيق معامل (VEF) ككمية مصدرة اذا كان الفرق بين قياسات ناقلة المشتري وقياسات الناقلات الجوالة (Shuttle Vessels) ضمن نسبة السماح البالغة (+_0.25%) .
ب. اما في حال تجاوز نسبة الفرق بين القياسين نسبة السماح البالغة (+_0.25%) يتم اعتماد (معدل) الكميات المقاسة بين (Shuttle Vessels) وقياسات ال (Daughter Vessel) بعد تطبيق معامل (VEF)
ج. تتحمل الشركة الناقلة الفرق بين القياسين على أساس كل رحلة وليس شهري.
د. تعتمد معدل الكثافة المقاسة للناقلات الجوالة في حسابات نقل الملكية.
3. في حال تم بيع احدى الشحنات وفقا للألية المبينة في الفقرة (3) من المادة (رابعا – التزامات الطرف الثاني) أعلاه ويكون قياس الكميات كما يلي:
ا. اذا تم شراء كامل الشحنة لأحدى الناقلات العاملة كخزان عائم (Floating Tanker) واستئجار الناقلة من قبل المشتري، تعتمد قياسات الخزان العائم في منطقة المخطاف ككمية مصدرة وتعتمد معدل الكثافة المقاسة لكافة خزانات الناقلة، مع بقاء شرط مطابقة الكميات ولغاية تاريخ بيع الشحنة على ظهر الخزان العائمة.
البند السابع : - مطابقة الكميات
عند نهاية كل شهر يتم اجراء المطابقة الشهرية بالرجوع الى تقارير الفاحص الثالث في نقاط التحميل والتفريغ المتضمنة اعداد جداول المطابقة الشهرية في نقاط التحميل للكميات المسلمة الى الشركات الناقلة في موانئ التحميل ( خور الزبير و/ او ام قصر ) وفق بوالص الشحن والكميات المدورة من الشهر السابق ونقاط التفريغ ( عمليات ( STS بين Tankers و Shuttle Vessels) لكميات التي تمت مناولتها الى الخزانات العائمة في منطقة المخطاف (الفرق بين الكمية قبل وبعد التفريغ ) والكميات المتبقية على ظهر الخزانات العائمة والناقلات الجوالة وتحديد النقوصات ان وجدت وحسب المعادلة التالية :
أ- اذا كان الفرق بـين صافي مجموع الموجودات والمسلم ضمن (%0.25±) يتم المصادقة على الحسابات ويعتمد رقم (Shuttle Vessels Net ROB + Floating Tankers Net OBQ) ككمية مدورة لدى الطرف الثاني للشهر اللاحق.
ب- اذا كانت نسبة الفرق بين صافي مجموع الموجودات والمسلم أكبر من (%0.25±) يقوم الطرف الثاني بتعويض شركة تسويق النفط عن نقص الكميات وصولا إلى (%0.25-) بالسعر التصديري المتفق عليه بين شركة تسويق النفط وزبائنها (المشترون) خلال شهر التحميل، ويتم إستقطاع الفرق المذكور من أقرب فاتورة يقدمها الطرف الثاني .
البند الثامن :- الغرامات التأخيرية
1) يتحمل "الطرف الثاني" اي غرامات تأخيريه او تبعات مالية قد تترتب على "الطرف الاول" في حال الاخفاق او التلكؤ في استلام ومناولة الكميات المرشحة بموجب تعليمات شركة التسويق بما يخص عمل الخزانات العائمة (Floating Tankers) او اي تأخير في عمليات المناولة على ظهر ناقلة المشتري يترتب عليه فرض غرامات تأخيرية على "الطرف الاول" او اي تقصير او خلل او ضرر ينتج عن هذه العمليات، ويتم استقطاع الغرامات المتحققة بذمة "الطرف الثاني"من أقرب فاتورة مستحقة.
2) تفرض غرامة على "الطرف الثاني" في حال عدم التزامه بالبنود العقدية التي يتم الاتفاق عليها وكالتالي:-
أ - في حال عدم التزام "الطرف الثاني" بالنقاط البحرية المخصصة لممارسة المهام المتعلقة بهذا الاعلان والتي يتم تحديدها من قبل "الطرف الأول" او شركة تسويق النفط يتم فرض غرامة مقدارها (20,000 دولار امريكي/ يوم) ، او ما يعادلها بالدينار العراقي.
ب - في حال عدم الالتزام بتعليمات السلامة والبيئة الدولية التي من شأنها ان تؤدي الى حدوث حالات من التلوث البيئي او الحاق الضرر الشخصي يتحمل "الطرف الثاني" كافة التبعات القانونية والمالية المترتبة عن معالجة هذا الضرر اضافة الى فرض غرامة مالية قدرها (5,000 دولار امريكي/ يوم) او ما يعادلها بالدينار العراقي ولغاية ازالة مسبب الضرر.
ج - عدم الالتزام بتوفير الخدمات على سبيل المثال لا الحصر (توفير الانترنت وخدمات الاتصالات وتوفير اقامة ملائمة ووجبات الطعام المناسبة لممثلي لجان القياس المرابطين على متن الخزانات العائمة اضافة الى توفير قوارب لغرض نقلهم من والى الموانئ) تفرض على "الطرف الثاني" غرامة قدرها (500 دولار امريكي / يوم) او ما يعادلها بالدينار العراقي.
د - في حال تم تشخيص سلوك سلبي او سوء تصرف او قصور في اداء الواجبات المناطة لفرد من طاقم الخزانات العائمة او كامل الطاقم، يلتزم "الطرف الثاني" باتخاذ الاجراءات اللازمة لاستبدال ومغادرة الافراد المتورطين بهذا السلوك من طاقم الخزانات العائمة (فردا او كلا) خلال مدة اقصاها (10) ايام من تأريخ اشعار "الطرف الثاني" بهذا الخرق بموجب رسالة رسمية صادرة من قبل "الطرف الاول" او شركة تسويق النفط ، و يتحمل "الطرف الثاني" غرامة قدرها (3,000 دولار امريكي / يوم) او ما يعادلها بالدينار العراقي ،عن كل يوم تأخير في المغادرة.
3) في حالة فشل "الطرف الثاني" في توفير الخزانات العائمة (Floating Tankers) التي يتم التعاقد عليها، يتم خصم غرامة تأخيرية للصيغة أدناه عن كل يوم تأخير
· VLCC = 30,500 دولار امريكي/اليوم ، او ما يعادلها بالدينار العراقي.
· Suezmax = 23,500 دولار امريكي/اليوم ، او ما يعادلها بالدينار العراقي.
4) في حال فشل الطرف الثاني باستبدال الناقلة المرفوضة من قبل الطرف الأول خلال فترة تنفيذ العقد وبمدة (10) أيام المشار اليها في الفقرة (8) من المادة (ثالثاً) التزامات الطرف الثاني يتم خصم غرامة قدرها (10,000) دولار/يوم او ما يعادلها بالدينار العراقي لما زاد على فترة السماح المذكورة ولحين توفير ناقلة بديلة.
5) على "الطرف الثاني" اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها ان تجنبه التعرض الى الغرامات أعلاه لكونه وفي حال تجاوز مجموع كافة الغرامات (25%) من قيمة العقد، يحق "للطرف الأول" انهاء العقد ومصادرة كفالة حسن التنفيذ ويعد "الطرف الثاني" متلكئاً في تنفيذ التزاماته التعاقدية بموجب انذار رسمي بذلك صادر من "الطرف الأول".
البند التاسع:- التأمين
يقوم "الطرف الثاني" بتقديم بوليصة تأمين بحري صادرة من شركة التأمين الوطنية او شركة تأمين عالمية رصينة ومعترف بها دوليا صادرة لحساب شركة تسويق النفط تغطي كامل الكميات العقدية المبينة في المادة (ثانيا)، كما يجب ان تغطي بوليصة التأمين أي أخطاء بشرية صادرة من ممثلي "الطرف الثاني" والاضرار الناجمة عنها (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإهمال والإخلال بالواجب القانوني). إضافة الى ذلك، يقوم "الطرف الثاني" بتقديم "فاتورة التأمين على الحياة" للتأمين على ممثلي "الطرف الأول" وشركة تسويق النفط على متن الخزانات العائمة ضد اصابات العمل والتعويضات اللاحقة لها.
البند العاشر: شروط الدفع
1- يقوم "الطرف الأول" بتسديد (85%) من الفاتورة المقدمة من "الطرف الثاني" بموجب وثائق ومستندات الشحن الأصولية ويتم صرف متبقي المستحقات والبالغة (15%) بعد اجراء المطابقة الشهرية النهائية بين الكميات.
2- يقدم "الطرف الثاني" الوثائق المطلوبة لإتمام عملية الدفع ولا يتحمل "الطرف الأول" التبعات عن تأخير الدفع في حال عدم تقديم الوثائق المبينة أدناه:
أ. الفاتورة التجارية الاصلية.
ب. بوليصة شـــحن بحري (للشحنات المحملة للشهر السابق).
ت. أي مستندات أخرى يراها "الطرف الأول" ضرورية لإكمال متطلبات الدفع.
3- يتم صرف النسبة المحددة من الاجــور المشار اليهـا اعلاه بعد استلام المطابقة الشهرية واستلام الفاتورة الاصلية ومرافقاتها وكافة مستندات الشحن من قبل "الطرف الأول" شرط التزام "الطرف الثاني" بكافة البنود العقدية.
4- يقوم "الطرف الأول" بتسديد الأجور المستحقة للشركة بـ(الدينار العراقي) لحساب "الطرف الثاني".
5- يتم استيفاء المبالغ المترتبة بذمة "الطرف الثاني" لأي سبب من الأسباب المثبتة في العقد من الاستحقاقات المالية الى"الطرف الثاني" للأشهر اللاحقة.
6- في حال التلكؤ في تسديد الرسوم المستحقة للجهات الحكومية العراقية إستنادا الى القوانين العراقية، يتم حصر هذه المبالغ واستقطاعها كاملة من الاجور المستحقة "للطرف الثاني".
7- يتحمل الطرف الثاني كافة العمولات المصرفية الناتجة عن تحويل المبالغ لصالحه ولا يتم تسليم القسط الاخير من المستحقات المالية للطرف الثاني الا بعد استقطاع العمولات المصرفية المستحقة أو أي أمور او مستحقات تترتب عن ذلك وجلب براءة ذمة من دائرة الضريبة والضمان الاجتماعي.
البند الحادي عشر:- القوة القاهرة:-
1- في حالة حدوث أي فعل من شأنه أن يعتبر قوة قاهرة في نظر القانون تجعل تنفيذ هذا الإعلان مستحيلاً يجـب على الطرف الذي وقع تحت طائلة القوة القاهرة اشعار الطرف الاخر بذلك تحريرياً خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام تبدأ من تاريخ نشـوء السبب ليعـرض على الطرف الآخر لتقديم المقترحات اللازمة بصدد إيقاف تنفيذ العقد وإعادة تفعيله وتعويض فترة التوقف بمدد إضافية وخلال مدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
2- في حال إستمرار القوة القاهرة لثلاث أشهر بشكل يجعل مصلحة الطرفين معطلة يتم الاتفاق بين الطرفين على صيغة توافقية متوازنة لإنهاء العقد بالتراضي بعد تصفيته اصوليا ليكون الطرفين في حل عن التزاماتهما المترتبة على هذا العقد.
البند الثاني عشر:- متابعة العمل
ث. لغرض التأكد من سير العمل بصورة فعالة وبسلاسة تامة ومعالجة أي عقبات تظهر خلال سير العمل في حينها، يتم ابلاغ ممثلي شركتنا بأي حالة طارئ واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتبليغ ومتابعة العمل.
ج. بهدف زيادة معرفة موظفي "الطرف الأول" في مجال النقل البحري وكافة الامور المتعلقة بالناقلات يلتزم "الطرف الثاني" بإقامة دورات تدريبية تخصصية لما لا يقل عن (14) من موظفي "شركة ناقلات النفط العراقية" و "شركة تسويق النفط".
البند الثالث عشر :- الرسوم والضرائب
يتحمل الطرف الثاني دفع رسم الطابع والرسم العدلي واية رسوم أخرى عن هذا العقد كما يقوم بتسديد جميع الضرائب والرسوم الأخرى المتعلقة بهذا العقد والمتمثلة في أجور وعوائد موانئ التحميل والتفريغ وأجور الإرشاد البحري وأجور الزوارق المساعدة المستخدمة في عمليات الإرساء والإبحار وأجور الرسو على الناقلة الأخرى كما يقوم المستأجر بتسديد جميع الضرائب المترتبة في موانئ التحميل والتفريغ وجميع الضرائب غير المعتادة والأجور والرسوم الكمر كية غير النافذة في الوقت الحاضر والتي قد تفرض في المستقبل على البانطون او أجور الشحن .
البند الرابع عشر:- تسوية النزاعات
تتم تسوية الخلافات والنزاعات التي يمكن أن تحدث جراء تنفيذ هذا العقد بصورة رضائية من خلال التفاوض بين ممثلي الطرفين المتعاقدين، وفي حال عدم التوصل الى إتفاق خلال مدة (15) يوم من تأريخ نشوء النزاع يتم اللجوء الى القضاء العراقي وتكون محاكم البصرة هي المختصة بالنظر في النزاعات الناشئة عن هذا العقد وأن القانون العراقي هو القانون والواجب التطبيق.
البند الخامس عشر :- الرهن والحجز
1- لا يحق للمؤجر ان يأمر بتوجيه الخزان الى مناطق خطرة نتيجة أعمال حربية او عدائية او أعمال قرصنة الا بعد موافقة الطرف الاول (المستأجر) التحريرية المسبقة .
2- لا يحق للطرف الثاني ادخال الخزان في الاماكن التي تنتشر فيها الاوبئة ويجب ان يستخدم الخزان في الاماكن الصالحة للملاحة وان تكون آمنة.
البند السادس عشر:- الاتفاق الطوعي لملاك الناقلات فيما يتعلق بالمسؤولية عن التلوث بالنفط (الزيت )
ان يكون الطرف الثاني داخل ضمن نادي الحماية والتعويض (P&I) ويبقى في عضوية هذا النادي طيلة فترة الايجار وعند حدوث تسرب أو تفريغ للمنتوج يسبب او يهدد بحدوث التلوث ينجم عنه في حالة حصوله خطر محدق للتلوث فيمكن للمستأجر وحسب خياره بعد إخطار الطرف الثاني او الربان بإتخاذ الخطوات اللازمة لمنع حدوث أو تقليل حدوث التلوث و ازالة تهديد التلوث اذا لم يقم المالك بذلك، وعلى المستأجر ان يجعل الطرف الاول على دراية بجميع اجراءاته ويقوم المستأجر بهذه الإجراءات أو الخطوات بتخويل من الطرف الثاني باعتبار انه وكيله وتكون جميع المصاريف على حساب الطرف الثاني باستثناء اذا كان المتسبب في طرح أو تسرب او التهديد بالتلوث هو المستأجر عند ذلك لا يتحمل الطرف الاول اي مسؤولية عن التلوث .
البند السابع عشر :- التصادم
في حالة حدوث التصادم مع ناقلة أخرى او مع اي جسم ثابت او متحرك اثناء مدة العقد ونتج عن هذا التصادم اضرار الخزان العائم بموجب هذا العقد او الناقلة الاخرى او حدوث ضرر او فقدان لجزء من الناقلة او هلاك الناقلة بأكملها او حدوث فقدان في جزء من البضاعة او البضاعة بأكملها او حدوث اصابات بشرية او خسائر بشرية او اضرار لأجسام ثابتة او متحركة ويكون التصادم قد وقع نتيجة خطا او اهمال او قرار غير صحيح من قبل البحارة او المرشد او من قبل الناقلة الاخرى فيتم تسوية الأمور والالتزامات حسب وثائق التأمين على الناقلة (وثيقة الهيكل والمكائن، وثيقة اخطار الحرب ،،غطاء نادي الحماية والتعويض ).
البند الثامن عشر :- الاحكام العامة
1. يتحمل "الطرف الثاني" كافة التبعات المالية والقانونية الناتجة عن الاخفاق في تنفيذ التزاماته التعاقدية.
2. "الطرف الأول" له الحق في انهاء العقد والتعاقد مع طرف آخر إذا أخل "الطرف الثاني" في انجاز عمليـات نقـل المنتوج بعد (7) ايام مـن اشـعاره بـذلك الإخلال وعدم اتخاذها الاجراءات الكفيلة لتجاوزه ويتحمل "الطرف الثاني" فرق البدلين.
3. "الطرف الثاني" لا يحق له التعاقد من الباطن او احالة العمل على شركة اخرى أو مقاول ثانوي لتنفيذ اي من الأعمال المشمولة عند التعاقد كلاً أو جزءاً الا بموافقة تحريرية من "الطرف الأول" وبخلافه يتحمل "الطرف الثاني" كافة التبعات المالية والقانونية المترتبة عن ذلك.
4. تنتقل مسؤولية المنتوج الى "الطرف الثاني" عند استلامه على ظهر الخزانات العائمة (Floating Tankers) ولغاية تسليمه على ظهر ناقلة الشركة المشترية، ويكون مسؤولاً عن سلامة الكميات المدورة (المتبقية) وخلوها من التلوث، وبخلافه يتحمل التبعات المالية عن ذلك وبالسعر التصديري لـ"شركة تسويق النفط".
5. يلتزم "الطرف الثاني" بالقوانين العراقية والتعليمات النافدة بما فيها قوانين مكافحة التهريب والتلوث والسلامة المهنية وتتحمل الشركة الناقلة كافة التبعات القانونية والمالية الناجمة عن هذا الاخفاق او أي خلل في عمليات النقل يؤدي الى حدوث الخروقات اعلاه.
6. يتحمل "الطرف الثاني" المسؤولية الكاملة او التبعات المالية والقانونية وكافة الخسائر او الأضرار التي تلحق بالخزانات العائمة (Floating Tankers) نتيجة مخالفة احدى طواقمها او وكلائها للضوابط والتعليمات والاتفاقات الدولية.
7. يتم تطبيق القانون العراقي لمكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم (41) لسنة 2008 وأية تعليمات تصدر لاحقا في حال ثبوت قيام "الطرف الثاني" بعمليات التهريب ويتم تحميلها كافة التبعات المالية والقانونية الناجمة عن ذلك.
8. يحق لطرفي التعاقد وبالاتفاق اجراء تعديل او اضافة اي بند الى بنود العقد وبموجب ملحق عقد ينظم لهذا الغرض ويعتبر جزءا لا يتجزأ من العقد.
9. يتم استحصال الديون الحكومية المترتبة على "الطرف الثاني" استنادا الى قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 أو أي قانون يحل محله.
10. لا تعتبر الظروف الأمنية السائدة في البلد سبباً أو عذراً لعدم التنفيذ أو الإخلال بإلتزامات الشركة الناقلة العقدية، خصوصاً أذا كانت الموانئ العراقية مستمرة بنشاطها التشغيلي.
11. يعتمد العنوان المذكور في العقد محلا مختارا للطرفين وان اي إخطار او تبليغ إلى هذا العنوان يعد قانونيا ومنتجا لكافة أثاره القانونية ، كما يتعهد كل طرف بأن يخطر الطرف الأخر بكتاب رسمي يوقع عليه بالاستلام من قبل الطرف الاخر عن اي تغيير في عنوانه خلال أسبوع من تاريخ تغيير العنوان .
المدير العام