2023-07-24
اعلان أستئجار ناقلات كخزان عائم
شركة ناقلات النفط العراقية
م/ اعلان أستئجار ناقلات كخزان عائم
تعلن شركة ناقلات النفط العراقية احدى تشكيلات وزارة النفط عن حاجتها لاستئجار ناقلات نفط نوع VLCC لمنتوج زيت الوقود عدد 2 وناقلة نوع Afra max لخزن منتوج النفثا (قابلة للزيادة والنقصان) والعمل كخزانات عائمة في منطقة المخطاف الخارجي وفقاً للشروط والمواصفات المدرجة في الفقرة ثانياً أدناه ولمدة (90) يوم قابلة للتجديد والتمديد فعلى الراغبين في التأجير تقديم عروضهم في ظرف مغلق خلال مدة سبعة أيام من تاريخ نشر الإعلان في الموقع الالكتروني للشركة وان يتم تسليم العروض في استعلامات الشركة في صندوق العطاءات او عن طريق البريد الالكتروني الرسمي للشركة وفي حال كون يوم التقديم عطله رسميه سوف يؤجل لليوم الذي يليه.
البريد الالكتروني: info@iotc.oil.gov.iq
أولاً / نطاق العمل
قيام الطرف الأول (شركة ناقلات النفط العراقية) باستئجار ناقلتين نوع VLCC كخزان عائم لغرض تخزين منتوج زيت الوقود وناقلة نوع (Afra max) لخزن منتوج النفثا في منطقة المخطاف الخارجي.
|
النشاط |
نوع المنتوج |
الكمية اليومية/طن |
الكمية الشهرية/طن |
الكمية الكلية/طن |
|
الخزن |
زيت الوقود |
25,000 |
750,000 |
2,250,000 |
|
|
النفثا |
5,000 |
150,000 |
450,000 |
الكميات أعلاه قابلة للزيادة والنقصان وفق الكميات الفائضة عن الاستهلاك المحلي ومتطلبات العمل المحددة من قبل شركه تسويق النفط.
ثانياً/مواصفات الخزان العائم
1 - يجب ان لا يزيد عمر ناقلات VLCC المرشحة للعمل كخزان عائم (Foating Tankers) عن 10 سنه كحد اقصى ان يكون تاريخ بناء الناقلات بعد 1/8/2013.
2 - يجب ان لا يزيد عمر ناقلة(Afra Max) المرشحة للعمل كخزان عائم (Floting Tankers) عن (20) سنة كحد أقصى (ان يكون تأريخ بناء الناقلات بعد 1/8/2003).
3 - يجب أن تكون هذه الناقلات ملائمه للقيام بعمليات التحميل من الناقلات الجوالة على جانبي الخزان العائم في آن واحد ( لجميع أنواع الناقلات الجوالة عدا الناقلات من نوع Aframax).
4- يلتزم "الطرف الثاني" بتوفير خراطيم لنقل المنتوج من الناقلات الجوالة الى الخزان العائم ومن الخزان العائم الى ناقلات الشركات المشترية بحد 10 انج بما يضمن تصدير ومناولة الكميات بإنسيابية ومعدل عالي وعدم تأثر الكميات وتأخرها.
5 - ان تكون مجهزة بكافة المعدات والتجهيزات اللازمة والمناسبة لعمليات التحميل والتفريغ.
6 - ان تكون الناقلات المرشحة والجهات المالكة والشركات المشغلة لها غير مدرجة ضمن لوائح العقوبات الدولية (بموجب الرابط التالي : OFAC Sanctions Lists | U.S. Department of the Treasure) ، كما يجب ان لا تكون ضمن لائحة الناقلات الممنوعة من العمل وحسب متطلبات شركة تسويق النفط.
7 - يجب ان تكون مصنفه ضمن احدى مؤسسات التصنيف العالمية المثبتة ضمن (Q88) الخاص بالناقلات.
8- يجب ان تمتلك كافة الناقلات شهادات (IACS),(SIRE) نافذة.
9- يجب ان تمتلك كافة الناقلات شهادة (H&M and P&I)صادرة من المنظمات العالمية المختصة.
10- يجب ان تمتلك جميع الناقلات المرشحة للعمل كخزان عائم (Floating Tankers)الشهادات الدولية التي تخولها لممارسة النشاط المطلوب على ان تكون نافذة محدثة باستمرار.
11- يجب ان تكون كافة الناقلات مطابقة لمتطلبات السلامة والأمان والبيئة وتحتوي على منظومة ومعدات مكافحة الحرائق والتلوث ومطابقة لمتطلبات المنظمة البحرية الدولية (IMO).
ثالثاً/ الالتزامات
1- يلتزم الطرف الثاني بوضع الناقلات المرشحة للعمل في هذا العقد تحت تصرف الطرف الأول طيلة فترة التعاقد لغرض قيامها بالنشاط في الزمان والمكان المطلوبين.
2- يلتزم الطرف الثاني بتوفير عدد كافٍ من الناقلات بالشكل الذي يضمن خزن كافة الكميات الشهرية المتاحة.
3- يلتزم الطرف الثاني بتنظيف الخزانات والمضخات وعلى نفقته الخاصة إستناداً الى رأي الفاحص الثالث وبموافقة الطرف الأول.
4- يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على المنتوج من عمليات التلوث والتغير بالمواصفات ويتحمل الأضرار الناجمة عن ذلك.
5- في حال حدوث عطل او خلل فني في إحدى الناقلات المرشحة يلتزم "الطرف الثاني بتوفير بديلا عنها خلال (48) ساعة بالشكل الذي يضمن إنسيابية العمل وبدون تلكؤ لحين توفير ناقلة جديدة بنفس المواصفات للناقلات المقبولة من قبل الطرف الأول وخلال مدة 10 أيام او اصلاح الخلل الفني وبخلافه يحق للطرف الأول تأجير ناقلة ويستقطع المبلغ من مستحقات الطرف الثاني.
6- يتحمل الطرف الثاني كافة الرسوم والأجور والعوائد اللازمة والتبعات المالية المترتبة على تنفيذ العقد بما يخص عمل الخزانات العائمة (Floating Tankers).
7- يلتزم الطرف الثاني بممارسة أعماله بالنقاط البحرية المحددة من قبل الطرف الأول.
8- يلتزم الطرف الثاني مسؤولية التامين والتعويض عن إصابات العمل لكادر الطرف الأول وممثلي شركة تسويق النفط والمرابطة من الحمايات على ظهر ناقلاته.
9- يلتزم الطرف الثاني بتوفير ساحبة مخصصة لنقل كوادر القوة البحرية العاملة في منطقة المخطاف والمخصصة للحماية مع توفير مكان مناسب وملائم على ظهر الخزانات العائمة لغرض إقامة وسكن الكادر المذكور مع توفير وجبات الطعام الملائمة لهم.
10- يلتزم الطرف الثاني بتوفير خدمة الانترنت وكافة المتطلبات التي تسهل عمل لجان القياس والمعايرة من منتسبي الطرف الأول وكادر الفاحص الثالث على كل ناقلة من الخزانات العائمة.
11- يلتزم الطرف الثاني بتوفير سكن وطعام مناسب لمنتسبي الطرف الأول وممثلي شركة تسويق النفط والفاحصين.
12- يلتزم الطرف الثاني بتوفير وسيلة نقل بحري لمنتسبي الطرف الأول والفاحص الثالث ولأغراض ارسال العينات المأخوذة من الخزانات العائمة الى ميناء خور الزبير عند حاجة الطرف الأول الى ذلك.
13- يتحمل الطرف الثاني نفقات الطاقم من رواتب وأرزاق ومياه ويلتزم بأن يكون الطاقم كافياً من حيث العدد.
14- يتحمل الطرف الثاني جميع ما ينتج من ضرر من جراء عملية التحميل والتفريغ والرسو.
15- يتحمل الطرف الثاني جميع صرفيات الوقود والمعيشة للطاقم وأي مصاريف أخرى بهذا الصدد.
16- يتحمل الطرف الثاني المصاريف المتعلقة بالتحويلات المالية والمصرفية من مصرف المستفيد خارج العراق أي كل طرف يتحمل تكاليف مصرفه.
17- يحق للطرف الأول (شركة ناقلات النفط العراقية) إلغاء الاعلان دون تعويض مقدمي العروض قبل توقيع العقد.
18- على صاحب العرض المقبول مراجعة دوائر التقاعد والضمان ألاجتماعي والهيئة العامة للضرائب عن توقيع العقد وتزويد الطرف الأول ببراءة الذمة منها.
رابعاً / آلية دفع بدلات ألايجار
1- يكون مبدأ التأجير هو سعر استئجار يومي ويدفع شهرياً للطرف ألثاني.
2- يتحمل المؤجر (مالك الناقلة) جميع النفقات الأخرى من وقود( بنكر) ورواتب الطاقم والماء والارزاق وغيرها.
خامساً / وثائق الناقلة
- تقديم وثائق تسجيل الناقلة كافة.
سادساً / القوة القاهرة
1- في حالة حدوث أي فعل من شأنه ان يعتبر قوة قاهرة في نظر القانون تجعل تنفيذ هذا العقد مستحيلاً يجب على الطرف الذي وقع تحت طائلة القوة القاهرة أشعار الطرف الاخر بذلك تحريرياً خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام تبدأ من تاريخ نشوء السبب ليعرض على الطرف الاخر لتقديم المقترحات اللازمة بصدد إيقاف تنفيذ العقد وإعادة تفعيله وتعويض فترة التوقف بمدد إضافية وخلال مدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوم من تاريخ تقديم الطلب.
2- في حالة استمرار القوة القاهرة لثلاث أشهر بشكل يجعل مصلحة الطرفين معطلة يتم الاتفاق بين الطرفين على صيغة توافقية متوازنة لإنهاء العقد بالتراضي بعد تصفيته اصولياً ليكون الطرفين في حل عن التزاماتهم المترتبة على هذا العقد.
سابعاً / تسوية المنازعات
تتم تسوية الخلافات والنزاعات التي يمكن ان تحدث جراء تنفيذ هذا العقد بصورة رضائية من خلال التفاوض بين ممثلي الطرفين المتعاقدين وفي حالة عدم التوصل الى اتفاق خلال مدة (30) ثلاثون يوم من تاريخ نشوء النزاع يتم اللجوء الى القضاء العراقي وتكون محاكم البصرة هي المختصة بالنظر في النزاعات الناشئة عن هذا العقد وان القانون العراقي هو الواجب التطبيق.
ثامناً / التأمين
يقوم الطرف الثاني بتقديم بوليصة تأمين بحري صادرة من شركة التأمين الوطنية أو شركة تأمين عالمية رصينة ومعترف بها دولياً صادرة لحساب شركة ناقلات النفط العراقية تغطي كامل الكميات العقدية كما يجب ان تغطي بوليصة التأمين أي أخطاء بشرية صادرة من ممثلي الطرف الثاني والاضرار الناجمة عنها (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الإهمال والإخلال بالواجب القانوني) إضافة الى ذلك يقوم الطرف الثاني بتقديم فاتورة التأمين على الحياة للتأمين على ممثلي الطرف الأول على متن الخزانات العائمة ضد أصابات العمل والتعويضات اللاحقة لها.
تاسعاً / التبليغات
تعتمد وسائل الاتصالات الحديثة للتبليغات
عاشراً / الغرامات التأخيرية
يتحمل الطرف الثاني (المؤجر) غرامات تأخيرية عن كل يوم في تنفيذ التزاماته وفقاً للمعادلة التالية:-
(مبلغ العقد الأصلي + أي تغيير في المبلغ)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × (25)% = مقدار غرامة اليوم الواحد
مدة العقد الكلية (مدة العقد الاصلية + أي تغيير في المدة)
يتم تخفيض الغرامات التأخيرية حسب نسب الإنجاز للالتزامات التعاقدية المحددة وحسب المعادلة التالية:-
قيمة الالتزامات غير المنفذة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × (25)% = غرامة اليوم الواحد
مدة العقد الكلية
احدى عشر / فسخ العقد او إنهاؤه
1- يحق للطرف الأول في حالة اخلال الطرف الثاني بتنفيذ بنود العقد فسخ العقد بعد إنذاره رسمياً دون الحاجة للجوء الى المحاكم المختصة.
2- يحق للطرف الأول ولتحقيق المصلحة العامة تعديل العقد بموجب ملحق عقد.
3- يحق للطرف الأول انهاء العقد بناءاً على مقتضيات المصلحة العامة دون ان يكون للطرف الثاني حق اللجوء للمحاكم او المطالبة بالتعويض.
اثنا عشر / أحكام عامة
1- لا يتحمل المستأجر مسؤولية رفض الناقلة من قبل الموانئ فيما يخص شهاداتها او طولها او عدم سلامة معداتها.
2- يلتزم المؤجر بوضع الناقلة مجهزة وصالحة للملاحة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان الذي يتم الاتفاق عليه.
3- يلتزم المؤجر بأن يبقي السفينة صالحة للملاحة طوال مدة الاستئجار.
4- يلتزم المؤجر بتقديم شهادات السفينة ووثائقها كافة وغير منتهية الصلاحية وان لا تكون فترة انتهائها خلال فترة العقد.
5- يتحمل المؤجر اقساط التأمين على السفينة.
6- يتم فحص الناقلة في منطقة المخطاف الخارجي اثناء دراسة العرض من قبل لجنة فنية مختصة.
7- يتحمل المؤجر المسؤولية الكاملة عن كافة الخسائر والأضرار التي تلحق بالناقلة او طاقمها نتيجة قيامه او أحد وكلائه والعاملين معه بأي فعل او خطأ يعرض الناقلة للحجز او الاعتقال.
8- يتحمل الطرف الثاني جميع ما ينتج من ضرر جرّاء عملية التحميل والتفريغ والرسو.
9- أن يكون عليها طاقم الناقلة كفوء ويتألف من الربان والضباط والبحارة، على أن يكون عددهم مطابقاً لمتطلبات دولة العلم أو مدربين لتشغيل الناقلة بكفاءة وأمان.
10- أن يكون جميع أفراد طاقم الناقلة حائزين على شهادات أهلية نافذة طبقاً للقانون في دولة العلم.
11- أن يكون جميع أفراد الطاقم مدربين طبقا للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب أو أعمال المناوبة للبحارة STCW 1995 وتعديلاتها.
12- أن يكون هناك عدد كافي من أفراد الطاقم الذين يجيدون التحدث باللغة الانكليزية لإتمام عملية شحن وتفريغ البضاعة في موانئ الشحن والتفريغ بسرعة وكفاءة.
13- يتعهد (المؤجر) بأن يقوم الربان والضباط والبحارة طيلة فترة الإيجار بتفريغ وشحن الحمولة بأسرع ما يمكن حسب تعليمات المستأجر أو أحد وكلائه في الليل أو النهار ودائماً طبقاً للقوانين المحلية لموانئ التحميل والتفريغ (كيفما تكون الحالة) وتماشياً مع القوانين السارية في دولة العلم وبما لا يتعارض مع قوانين السلامة البحرية العالمية.
14- يتحمل الطرف الثاني كافة التبعات المالية والقانونية الناتجة عن الإخفاق في تنفيذ التزاماته.
15- يحق للطرف الأول انهاء العقد والتعاقد مع طرف آخر إذا أخل الطرف الثاني في انجاز عملياته بعد سبعة أيام من أشعاره بذلك الاخلال وعدم اتخاذه الإجراءات الكفيلة للتجاوز ويتحمل الطرف الثاني فرق البدلين.
16- لا يحق للطرف الثاني التعاقد من الباطن او إحالة العمل الى شركة أخرى أو أي من الاعمال المشمول بها كلاً او جزءاً الا بموافقة تحريرية من الطرف الأول وبخلافه يتحمل كافة التبعات المالية والقانونية المترتبة عن ذلك.
17- يلتزم الطرف الثاني بالقوانين العراقية والتعليمات النافذة بما فيها قوانين مكافحة التهريب والتلوث والسلامة المهنية وتتحمل الشركة الناقلة كافة التبعات المالية والقانونية الناجمة عن هذا الإخفاق.
18- يحق للطرف الأول الغاء العقد في أي وقت خلال فترة تنفيذ العقد إذا ثبت ان هناك مؤشرات امنية سلبية على الشركة الناقلة او ممارستها أي نشاط مخالف للقوانين والتشريعات الدولية داخل المياه الإقليمية العراقية مما قد يؤدي الى تعرض العراق او الطرف الأول للمسائلة والعقوبات الدولية.
19- يتحمل الطرف الثاني مسؤولية القيام بأي اعمال تزوير المستندات / استخدام وثائق مزورة / غش او تلاعب / محاولة افساد ذمم الموظفين ذوي العلاقة لإنجاز اعماله او أساليب غير سليمة من شأنها الأضرار بالمصلحة العامة وبخلافه يحق للطرف الأول الغاء العقد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وادراج الطرف الثاني بالقائمة السوداء وينسحب هذا الاجراء على كافة العقود الموقعة معهُ.
20- يحق لطرفي العقد وبالاتفاق اجراء تعديل او إضافة أي بند من بنود العقد وبموجب ملحق عقد ينظم لهذا الغرض ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من العقد.
21- يتم استحصال الديون الحكومية المترتبة على الطرف الثاني استناداً الى قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 او أي قانون يحل محله.
22- يتحمل الطرف الثاني كافة الرسوم المترتبة عن العقد.
23- يتم استقطاع 3% من كل دفعة مستحقة للطرف الثاني ولا يتم أطلاق الدفعة الأخيرة إلا بعد جلب براءة الذمة من الهيئة العامة للضرائب.
24- لا يتم تصفية العقد وإطلاق المبالغ المستحقة الا بعد تأييد براءة الذمة من الهيئة العامة للضرائب ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي.
25- على من يرسو عليه العرض تقديم كفالة حسن الأداء البالغة (5%) من قيمة العقد.
26- يستبعد العرض الغير مستوفي للشروط او المواصفات الفنية المطلوبة او التي ترد بعد موعد تقديم العرض وأن كان اقل الأسعار.
27- يخضع العقد لكافة القوانيين والقرارات والتعليمات العراقية النافذة في كل حالة لم يرد بها نص في الشروط أو العقد.
مــع التقديــــر ..
المدير العام
IOTC-IMS-P-02-F02(REV.3,20/01/21)